128

Zad al-Mustaqni' dalam Ringkasan al-Muqni'

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Penyiasat

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Penerbit

دار الوطن للنشر

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
فأقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن علا "مع عدم أخ لأبوين أو لأب" ثم هما ثم بنوهما أبدا ثم عم لأبوبن ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن١ نزلوا "فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين وهو أو٢ ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين" ومع الاستواء يقدم من لأبوين فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته.
فصل
يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب٣ مع أخته مثليها وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما.
ويبدأ بالفروض٤ وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمارية.

١في "أ" فقط: ولو.
٢قوله: وهو أو زيادة من "ب" و"م".
٣في "م" فقط: ولأب.
٤في "م": بذوي الفروض.
باب أصول المسائل
والفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.
والأصول سبعة: "فنصفان" أو نصف "وما بقي" من اثنين،

1 / 152