115

Zad al-Mustaqni' dalam Ringkasan al-Muqni'

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Penyiasat

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Penerbit

دار الوطن للنشر

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
باب اللقطة
وهي مال "أو مختص" ضل عن ربه "وتتبعه همة أوساط الناس" فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب.
ويعرف الجميع بالنداء١ في مجامع الناس- غبر المساجد- حولا ويملكه بعده حكما لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه.
والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما.
"ومن ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه"، "ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة".

١ضرب في "ب" على كلمة: بالنداء وسقطت من "م".
باب اللقيط
وهو: "طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل"، "وأخذه قرض كناية" وهو حر وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله ينفق٢ عليه منه وإلا فمن بيت المال.

١ضرب في "ب" على كلمة: بالنداء وسقطت من "م".
٢في "ب": وينفق.

1 / 139