114

Zad al-Mustaqni' dalam Ringkasan al-Muqni'

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Penyiasat

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Penerbit

دار الوطن للنشر

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali
الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس١ ما بقي قماشه فيها وإن طال وإن سبق اثنان اقترعا.
ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه.
وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم.

١في "أ" و"ج": الجلوس.
باب الجعالة
وهي: "أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة" كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط فمن فعل بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه، "وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه".
ولكل فسخها فمن العامل لا يستحق شيئا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة مثل عمله ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل.
ومن "رد لقطة أو ضالة" أو عمل لغيره عملا١ بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو اثني عشر درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا.

١ في "أ": عمل عملا لغيره.

1 / 138