Ringkasan Fiqh Mengikut Mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal

Hussein bin Yusuf Dujayli d. 732 AH
74

Ringkasan Fiqh Mengikut Mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Penyiasat

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Penerbit

مكتبة الرشد ناشرون

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

بابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وآكَدُهَا: الْكُسُوفُ، وَالاِسْتِسْقَاءُ. ثُمَّ الْوِتْرُ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ الثَّانِي، أَقَلُّهُ رَكْعَةٌ، وَأَفْضَلُهُ (١) إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَلَهُ سَرْدُ خَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ؛ يَثْبُتُ (٢) فِي الأَخِيرَةِ،، وَتِسْعٍ: يَثْبُتُ (٢) فِي الثَّامِنَةِ (٣)، ثُمَّ يثْبُتُ فِي التَّاسِعَةِ. وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثٌ بِسَلَامَيْنِ، يَقْرَأُ فِي الأُولَى بَعْدَ "الْفَاتِحَةِ": "سَبِّح"، وَالثَّانِيَةِ: "الْكَافِرُونَ"، وَالثَّالِثَةِ: "الإِخْلَاصَ"، يَقُولُ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَيَدَاهُ مَرْفُوعَتَانِ: "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ" (٤) "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتكَ، وَبِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَناءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ

(١) كذا في الأصل، ونقلها عنه في "المبدع" (٢/ ٤)، و"كشاف القناع" (١/ ٤١٦). وفي "المقنع" (٤/ ١٠٥): "وأكثره". وقال في "الإنصاف": جزم به في "الوجيز"! . (٢) في الأصل: "بقيت". والمراد: الجلوس. ينظر: "المقنع" و"الإنصاف" (٤/ ١١٦، ١١٧)، و"الروض المربع" (١/ ٢١٧). (٣) في الأصل: "الأخيرة". (٤) أخرجه الطيالسي (١٢٧٥)، وأحمد (١/ ١٩٩، ٢٠٠)، وأبو داود (١٤٢٥)، والترمذي (٤٦٤)، من حديث الحسن بن علي، ﵄.

1 / 79