وَلَا يَجُوزُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، وَيَسْجُدُ لِلْكُلِّ، وَكَذَا تَرْكُ كُلِّ وَاجِبٍ.
فَصْلٌ
إذَا شَكَّ كَمْ رَكْعَةَ صَلَّى، أَخَذَ الْمُنْفَرِدُ بِالأَقَلِّ، وَالإِمَامُ بِظَنِّهِ. وَالشَّكُّ فِي الرُّكْنِ كَتَرْكِهِ، وَفِيمَا يُوجِبُهُ سِوَاهُ لَا يَجِبُ.
وَيَجِبُ السُّجُودُ لسَهْوِ مَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ سَهْوِهِ دُونَ عَمْدهِ.
وَمَشْرُوعِيَّتُهُ: قَبْلَ السَّلَامِ، إِلَّا فِي حَقِّ إِمَامِ تَحَرَّى فَبَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ، أَوْ مُصَلٍّ سَهَا فَسَلّمَ مِنْ نُقْصَانِ رَكْعَةِ تَامَّةِ فُأَكْثَرَ؛ فَإِنَّ الأَفْضَلَ بَعْدَهُ. وَلَا سُجُودَ عَلَى الْمَأْمُومِ (١) إِلَّا تَبَعًا لإِمَامِهِ.
وَمَنْ سَهَا مِرَارًا كَفَاهُ سَجْدَتَانِ. وَيَتَشَهَّدُ لِمَا بَعْدَ السَّلَام إِيْجَابًا. وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُجُودِ أَفْضَلِيَتُهُ قَبْلَ السَّلَامِ، دُونَ مَا بَعْدَهُ، فَإِنْ نَسِيَهُ وَسَلَّمَ سَجَدَ إِنْ قَرُبَ زَمَنُهُ.
* * *