76

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
لانه لَا عُمُوم فِي الْأَفْعَال وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور وَنقل فِيهِ خلاف لَا يتَحَقَّق إِلَّا بَين قَرَائِن الْأَفْعَال لَا فِي الْأَفْعَال نَفسهَا وكلامنا فِيهَا من غير نظر إِلَى قرائنها وَأما بَين أَفعاله ﷺ وأقواله أَو بَين أَقْوَاله فَإِنَّهُ يَقع التَّعَارُض وَأَشَارَ إِلَى ذَلِك بقوله
فَإِن تعَارض قَوْله وَالْفِعْل
أَو كَانَ فِي قَوْلَيْنِ كَانَ الْفِعْل ... بِأَن مَا كَانَ أخيرا نَاسِخا
أَو كَانَ تَخْصِيصًا إِذا مَا أرخا
اعْلَم أَن الْفِعْل إِذا تقدم وَقَامَ الدَّلِيل على تكراره ثمَّ وَقع القَوْل بِخِلَافِهِ وَقع حِينَئِذٍ التَّعَارُض وَإِذا وَقع فَلَا بُد من أحد أَمريْن إِمَّا الْجمع بَينهمَا أَو التَّرْجِيح وَقد أَشَارَ فِي النّظم إِلَى ذَلِك بقوله كَانَ الْفِعْل أَي الْعَمَل فِي الْجمع بَين المتعارضين فَلفظ الْفِعْل هُنَا غَيره فِي صدر الْبَيْت وَبَينهمَا جناس تَامّ ومثلوا ذَلِك بِأَن ينْقل إِلَيْنَا استقباله ﷺ بِالْحَاجةِ وَقد نهى عَن ذَلِك فالجمع بَينهمَا أَنه إِن علم التَّارِيخ فالأخير نَاسخ هَذَا إِن تَأَخّر مُدَّة تتسع للْعَمَل كَمَا ياتي أَنه شَرط فِي النّسخ وَإِن جهل التَّارِيخ كَانَ تَخْصِيصًا مِثَاله أَن يَقُول ﷺ صَوْم يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب علينا فيفطر فِيهِ قبل صَوْمه فَهَذَا يكون تَخْصِيصًا لَهُ ﷺ لِامْتِنَاع حمله على النّسخ على الْمُخْتَار فَالْمُرَاد من قَوْلنَا نَاسِخا أَنه يرفع مُقْتَضى الحكم لَا النّسخ بِالْمَعْنَى المصطلح فَإِنَّهُ لَيْسَ الآخر نَاسِخا على كل حَال
وَلَك أَن تَقول مُقَابلَته بالتخصيص قرينَة قَوِيَّة على أَن المُرَاد بالنسخ الْحَقِيقِيّ إِن كملت شُرُوطه وَإِلَّا فالتخصيص وَقد قَالُوا فِي الحَدِيث الْوَارِد فِي النَّهْي عَن الِاسْتِقْبَال والاستدبار للْقبْلَة عِنْد قَضَاء الْحَاجة لما عَارضه حَدِيث

1 / 92