194

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
الْمَذْكُورَة لم يَصح قبُوله مِثَاله أَن يقتل الترس من الْمُسلمين لأجل فتح قلعة إِذْ لَا ضَرُورَة وَلَا يرْمى وَاحِد مِنْهُم لظن الاستئصال بل لَا بُد من الْقطع وَلَا يرْمى فِي الْبَحْر بعض أهل السَّفِينَة لِسَلَامَةِ البَاقِينَ فِيهَا إِذْ ذَلِك لَيْسَ كل الْمُسلمين وَاعْلَم أَن هَذِه الصُّور الَّتِي جمعت الْقُيُود لَا يَنْبَغِي وُقُوع خلاف فِيهَا وَلما أَرَادَ النَّاظِم بعد الْفَرَاغ من المسالك الْأَرْبَعَة التَّنْبِيه على مَا قد عد من المسالك غَيرهَا وَلَيْسَ بمعتبر قَالَ
فَهَذِهِ المسالك المرتبه
لَا غَيرهَا وَقيل فِيهَا الشّبَه
بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَالْمُوَحَّدَة وَمَعْنَاهُ الشبيه يُقَال هَذَا شبه هَذَا وَشبهه وشبيهه كَمَا يُقَال مثله وَمثله ومثيله وعرفناه بقولنَا
وَذَاكَ وصف يُوهم الْمُنَاسبَة
فِي الحكم وَالتَّحْقِيق لَا الْمُنَاسبَة ... بِأَن يَدُور مَعَ ذَا الحكم
وجوده بوجده والعدم ... بِعَدَمِهِ مَعَ الْتِفَات الشَّارِع
إِلَيْهِ فِي شَيْء من الْمَوَاضِع
فَقَوله يُوهم الْمُنَاسبَة خرج بِهِ الْمُؤثر والملائم وَخرج بقوله بِأَن يَدُور الشّبَه والتقسيم للدخول فِي الْقَيْد إِذْ الْوَصْف المستبقى فِيهِ يَكْفِي فِيهِ مُجَرّد الصلاحية وَقَوله مَعَ الْتِفَات الشَّارِع يخرج بِهِ الطَّرْد فَإِنَّهُ لَا يتلفت إِلَيْهِ الشَّارِع فِي شَيْء من الْأَحْكَام
والشبه لَهُ مَعْنيانِ أَعم وَهُوَ مَا يرتبط الحكم بِهِ على وَجه يُمكن الْقيَاس

1 / 210