193

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
عبد الرحمن بن الحكم الْأمَوِي صَاحب الأندلس وَكَانَ قد نظر إِلَى جَارِيَة يُحِبهَا حبا شَدِيدا وَلم يملك نَفسه أَن وَقع عَلَيْهَا فِي نَهَار رَمَضَان ثمَّ سَأَلَ الْفُقَهَاء عَن تَوْبَته وكفارته فَقَالَ لَهُ يحيى بن يحيى يَصُوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَلَمَّا بدر يحيى الْعلمَاء بالصيام سكتوا فَلَمَّا خَرجُوا قَالُوا ليحيى مَا لَك لَا تفتيه بِمذهب مَالك وَهُوَ التَّخْيِير بَين الْعتْق وَالْإِطْعَام وَالصِّيَام فَقَالَ لَو فتحنا هَذَا الْبَاب سهل عَلَيْهِ أَن يطَأ كل يَوْم وَيعتق رَقَبَة وَلَكِن حَملته على أصعب الْأُمُور لِئَلَّا يعود فَهَذَا يستحسنه الْعقل فَلِذَا قُلْنَا لَكِنَّهَا تستحسن الْعُقُول
وَاعْلَم أَنه قد سبق فِي الأبيات أَن الْمصَالح الْمُرْسلَة مُعْتَبرَة وَهُوَ أحد أَقْوَال الْعلمَاء وَلَهُم فِيهَا ثَلَاثَة مَذَاهِب
الأول قبُولهَا مُطلقًا وَهُوَ الْمَنْسُوب إِلَى مَالك
وَالثَّانِي ردهَا مُطلقًا وَهُوَ قَول البلاقلاني وَابْن الْحَاجِب وَمن تبعهما
الثَّالِث التَّفْصِيل وَهُوَ مُخْتَار أَكثر أهل الْبَيْت وَالْجُمْهُور من غَيرهم وَهُوَ قبُوله بِشَرْط إِذا كَانَ الْمصلحَة غير مصادمة لنصوص الشَّرْع وَإِن تكون ملائمة لقواعد أُصُوله خَالِصَة عَن معَارض لَا أصل لَهَا معِين هَكَذَا قَالَه فِي الْفُصُول وَقَالَ الْغَزالِيّ بقبوله بِشَرْط اشتماله على مصلحَة ضَرُورِيَّة قَطْعِيَّة كُلية وَذَلِكَ كَمَا لَو تترس الْكفَّار بِأسَارَى الْمُسلمين حَال التحام الْحَرْب وقطعنا بِأَنَّهُ لَو لم نقْتل الترس لاستولوا على الْمُسلمين فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ قتل الْمُسلم بِلَا ذَنْب غَرِيب لم يشْهد لَهُ أصل معِين لَكنا نعلم قطعا أَن حفظ الْمُسلمين أقرب إِلَى مَقَاصِد الشَّرْع وَإنَّهُ يُؤثر الْكُلية على الجزيئة فَإِذا فَاتَ شَيْء من الشُّرُوط

1 / 209