117

Asas Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Penyiasat

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Penerbit

مكتبة العبيكان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

Genre-genre

Usul Fiqh
متعلقه -وهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن؛ فإِن الحكم وهو التصديق، يتعلق بها- النقيض بوجه، أوْ لا، والثاني: العلم، والأول: إِما أن يحتمله عند الذاكر لو قدّره، أوْ لا، والثاني: الاعتقاد، فإِن طابق فصحيح، وإلا ففاسد، والأول: إِما أن يحتمل النقيض وهو راجح، أوْ لا، فالراجح: الظن، والمرجوح: الوهم، والمساوي: الشك. (١) فيقال في حد كل منها: ما عنه ذكر حكمي، ثم يذكر ما امتاز به: من احتمال النقيض، وعدمه. ولم يجعل الحكم مورد القسمة، لئلا يخرج الوهم والشك عنها عند من يمنع مقارنتها (٢) للحكم. والحكم غير المطابق: جهل مركب، والبسيط: عدم معرفة الممكن بالفعل لا بالقوة. (٣) * * * العقل: بعض العلوم الضرورية، عند أصحابنا والجمهور.

(١) في هامش (ب): اليقين هو: الاعتقاد الجازم، والظن: رجحان أحد النقيضين، والوهم: المرجوح منهما، والشك: المستوى بينهما. (٢) كذا في النسخ الثلاث. ولعل الصواب: مقارنتهما، أي: الوهم والشك. وانظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٧٣. (٣) جاء في التعريفات للجرجاني / ٣٦: الجهل: اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، والجهل البسيط: عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالمًا، والجهل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع.

1 / 35