116

Asas Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Penyiasat

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Penerbit

مكتبة العبيكان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

Genre-genre

Usul Fiqh
عليه: بأن العلم من مقولة "أن ينفعل"، والحكم -وهو الإِيقاع أو الانتزاع- من مقولة "أن يفعل"، فكيف يصح تقسيم العلم إِلى التصور وإِلى (١) التصديق؟. وأجيب: لا محيص عنه إِلا بتقسيمه إِلى التصور الساذج، وإِلى التصور مع التصديق، كما فعله (٢) في الإِشارات (٣)، أو المراد بالعلم أعم من الإِدراك، وهو الأمر المشترك بين الإِدراك والهيئة اللاحقة به المحتملة للصدق والكذب، (٤) وهو المعنى الذهني المقيد بعدم غيرهما، فيصح تقسيمه (٥) إِلى الإِدراك (٦) الذي هو (٧) التصور، وإِلى الهيئة المذكورة التي هي التصديق كذا قيل، وفيه نظر. (٨) * * * والذكر الحكمي: هو الكلام الخبري، تخيّله، أو لفظ به. وما عنه الذكر الحكمي -وهو مفهوم الكلام الخبري-: إما أن يحتمل

(١) في (ظ): أو إِلى التصديق. (٢) انظر: الإِشارات والتنبيهات ١/ ١٨٢. (٣) هو كتاب: الإشارات والتنبيهات في المنطق والحكمة للشيخ الرئيس أبي علي الحسين ابن عبد الله، الشهير بـ (ابن سيناء)، المتوفى سنة ٤٢٨ هـ. والكتاب مطبوع. (٤) نهاية ٣ ب من (ظ). (٥) نهاية ٤ ب من (ب). (٦) نهاية ٧ من (ح). (٧) في (ب) و(ظ): هي. (٨) في (ح) -هنا-: "وعن أبي المعالي: والمرتضى العلوم كلها ضرورية" وهذا الكلام قد ذكر في الصفحة السابقة. فمجيئه هنا تكرار.

1 / 34