Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Al-Mutawakkil Ahmad bin Sulayman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
فإن قيل: لا يجب القتل بالتبديل، لأن من عاد إلى الإسلام لا يقتل.
قلنا: إن القتل مستحق على التبديل، لكن التوبة تسقط القتل، كما أن المحارب إذا تاب من قبل أن يقدر عليه سقط عنه القتل بالتوبة، فكذلك هذا.
فإن قيل: فقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((نهى عن قتل النساء والصبيان))(1).
قلنا: ذلك في نساء أهل الحرب، ولم يختلف الرواة فيه.
2111- خبر: وعن ابن عمر، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان في بعض المغازي، فوجدت امرأة مقتولة: ((فنهاهم عن قتل النساء والصبيان))(2).
2112- [خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن قتل النساء، والصبيان))(3)](4).
2113- خبر: وعن كعب بن مالك ، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق، حين رجعوا إليه عن قتل النساء، والولدان))(5).
2114- خبر: وعن ابن أبي بريدة، قال: كان إذا بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سرية، قال لهم: ((لا تقتلوا وليدا، ولا امرأة))(1).
Halaman 1123