Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Al-Mutawakkil Ahmad bin Sulayman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
2108- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس))(1).
2109- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من بدل دينه فاقتلوه))(2).
دل على أن من ارتد عن الإسلام لزمه القتل رجلا كان أو امرأة، أما الرجل فلا خلاف فيه، واختلفوا في المرأة إذا ارتدت فعندنا أنها تقتل كالرجل، لعموم الخبرين، وقول الشافعي مثل قولنا، وقال القاسم (عليه السلام): لا تقتل، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد.
2110- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه))(3). دل على عموم الأخبار.
Halaman 1122