Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas Hukum Bahagian Pertama
Al-Mutawakkil Ahmad bin Sulayman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
لنا: أجمع أهل المدينة على أن الصاع المعتبر به هو صاع أهل المدينة وهو ثلث مكوك مكيال(2) أهل العراق ورووا ذلك خلفا عن سلف ولم يختلفوا في ذلك كما لم يختلفوا في موضع القبر والمنبر وهذا نقل صحيح معمول به.
815- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر في فدية الأذى بعرق من تمر. وروي ثلاثة أصواع على ستة مساكين(3).
ذكر المؤيد بالله قدس الله روحه أن الفرق فيما قيل ستة عشر رطلا والصاع خمسة أرطال وثلث. وقال زيد بن علي (عليه السلام) فيما روى عنه : هو خمسة أرطال وثلث بالكوفي. وروي أن صاع عمر ثمانية أرطال.
816- خبر: وروي(4) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا صدقة في شيء من الزرع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسق))(5).
Halaman 339