Asas Hukum Bahagian Pertama
أصول الأحكام الجزء الأول
Genre-genre
ذهب قوم إلى أن الزكاة لا تجب في الخضراوات، وقال الشافعي: لا زكاة فيما لا يقتات، واستدلوا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ليس في الخضراوات صدقة)). ونحن نحمل هذا الخبر على أن المراد به خضراوات المدينة لقلتها، ويرجح قولنا وماذهبنا إليه قول الله تعالى: {والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان...} إلى قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده}[الأنعام:141] وقد ذكر الخضراوات وما يقتات وما لا يقتات(4)، وقوله تعالى: ?أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض?[البقرة:267].
وذهب الثوري والحسن بن صالح إلى أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. واستدلوا بما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر معاذا أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولم يذكر غيرها ونحن نحمل هذا الخبر على أنه قد ذكر له أصولا وجملا مما يحتاج إليه ولم يذكر له كلما يحتاج إليه فذكر هذه الأربعة الأشياء وما لم يذكره من الأموال تقاس عليه.
811- خبر: وعن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الوسق ستون صاعا))(1).
812- خبر: وعن جابر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله.
813- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن فكتب فيه: ((ما سقت السماء إذا كان سيحا أو غيلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق))(2).
814- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تجرى الصدقة على تمر ولا زبيب ولا حنطة ولا ذرة حتى يبلغ الشيء منها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا))(1).
Halaman 338