123

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Penerbit

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

السعودية

Genre-genre

تعلق: من التَّعَلُّق، وهو ربط شيء بشيء آخر (^١).
حق: الحق لغة: ضد الباطل، ويطلق على الثبوت والوجوب والنصيب المحدّد والعدل (^٢).
واصطلاحًا: اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا (^٣).
هذا، ومن خلال نص القاعدة يتبين لنا أن الملك أو المال ينقسم بالنظر إلى تعلق حق الغير به إلى قسمين:
القسم الأول: الملك أو المال الذي خلص لمالكه ولم يتعلق به حق لغيره، فهذا يحوز لمالكه أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف، حتى لو أتلفه لم يجب عليه ضمانه.
القسم الثاني: الملك أو المال الذي لم يخلص لمالكه، بل تعلق به حق لغيره، فهذا لا يجوز لمالكه أن يتصرف فيه بما يخل بحقوق غيره، وهو نوعان:
النوع الأول: أن يكون الحق الذي تعلق به لله ﷿، كالزكاة والصيد في حق المحرم وكفارة العبد الذي قتله سيده وغيرها.
النوع الثاني: أن يكون الحق الذي تعلق به لآدمي، كالرهن والعبد الجاني والأمة المزوجة من غير سيدها والأضحية المعينة والنذر المعين والعين المملوكة المؤجرة ومال المفلس وغيرها (^٤).

(^١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ١٢٥)، مختار الصحاح (ص ٤٥٠).
(^٢) انظر: لسان العرب (١٠/ ٤٩ - ٥٦)، المصباح المنير (ص ٥٥ - ٥٦).
(^٣) المدخل إلى نظرية الالتزام (ص ١٩)، وانظر: الأهلية ونظرية الحق (ص ٨٤).
(^٤) انظر: المنثور (٢/ ٣٤٣، ٣/ ٣٦٠)، تقرير القواعد (٣/ ٤٩).

1 / 130