92

Understanding Rak'ah, Congregation, and Friday Prayer

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

Penerbit

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

العدد ١٩٢-السنة ٣٧

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ

Genre-genre

أمَّا إذا لم يذكر إلاَّ بعد رفعه من الركوع فعليه أن يمضي في صلاته وتكون تلك الركعة هي أول صلاته ويلغي الركعة الأولى، ويسجد للسهو بعد السلام (١) . ويوافق الشافعيةُ المالكيةَ في أنه إن ذكرها وهو قائم أو راكع في الثانية عاد وأتى بالسجدة (٢) . وذلك: لقوله- عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَم-: "لا صلاة لمن عليه الصلاة" (٣) . ووجه الاستدلال منه: أن من عليه شيء من الركعة الأولى لا تصح له الركعة الثانية؛ لأن عليه صلاة قبلها وهي الركعة الأولى. ولأن عليه ترتيب الأفعال فتأتي الركعة الثانية بعد تمام الأولى (٤) . ويختلف الشافعية والمالكية فيمن ذكر سجدة من الأولى وهو في التشهد، فعند المالكية يلغو ما فعله في الأولى ويكون عمله فيها كلا عمل، وتكون الثانية هي الأولى (٥) . وعند الشافعية يكون عمله في الثانية ملغى كلا عمل إلاَّ سجدة يجبر بها الركعة الأولى ثم يقوم ويتم صلاته ويسجد للسهو قبل السلام (٦) .

(١) التاج والإكليل مع مواهب الجليل ٢/٣٣٣، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١/٢٩٧ وما بعدها. (٢) الحاوي ٢/٢١٩ وما بعدها. (٣) أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/٤٣٩ وقال: هذا حديث نسمعه على السنة الناس وما عرفنا له أصلًا، ونقل إنكار أحمد له، حديث رقم [٧٥٠] . (٤) الحاوي ٢/٢١٩ وما بعدها. (٥) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ٦٠، والتاج والإكليل ٢/٣٣٣. (٦) الحاوي ٢/٢٢١، والمجموع ٤/٥٥٦.

1 / 397