يقال إني قتلتهم فأنا مقيم بالحضرة، والمدعى قتله بالبعد منها، أو إني كتبت بقتلهم فعمال المعاون ثقات السلطان، وعمال الخراج وجوه المتصرفين، وقد حكمتهم على نفسي فيما يقولونه. أو كانت الدعوى على المحسن ابني فأنا غير ابني. فقال له ابن بعد شر: إذا قتل ابنك فأنت قتلت. فقال ابن الفرات: هذا غير ما حكم الله ورسوله به وقد قال تعالى: " وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى " وقال النبي ﷺ لبعض أصحابه: هذا ابنك. فقال نعم. فقال: إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ومع ذلك فإنه في أيديكم فسلوه فإن وجب عليه قود بادعاء قتل في بلد نأى عنه، ويقال. إن عيره تولى القتل فيه، فاحكموا بما ترون. فتحير القوم في الجواب. وقال عثمان بن سعيد صاحب ديوان الجيش لنصر الحاجب: إن رأى الأستاذ أن يقول له: حيث كنت تقول لمن تطالبه: إن أديت وإلا سلمتك إلى المحسن. أكنت تسلمه ليسقيه السويق والسكر أو ليعذبه؟ ومن أطلق العذاب على الناس فقد أطلق إتلاف نفوسهم، لأنه قد يتلف الإنسان من مقرعةً واحدة. فقال له نصر ذلك، فقال له في الجواب: الخليفة أطال الله بقاءه ولى المحسن، وهو ضمن له ما ضمنه بواسطة مفلح وغيره من ثقاته، وأنا إذ ذاك محبوس، وكنت أحب الرفق بالناس فأناظرهم بالقول، فإن أذعنوا وقاربوا قاربتهم وقبلت عفوهم، وإن امتنعوا سلمتهم إلى من أمر الخليفة أيده الله بتسليمهم إليه، فقال له مؤنس: كأنك تحيل على الخليفة في قتل الناس! قد قال: إنه ما أمر
1 / 67