Harta Turk
تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك
Penyiasat
عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي
Nombor Edisi
الثانية
الثالث: في الفرار من الزحف:
(٤٩/س٤) (٩٩/س١) قال محمد بن الحسن ﵀ (٣٠٣) . / لا أحب لرجل من المسلمين أن يفر / من رجلين من المشركين. ولا بأس بأن ([١٢٧١]) يفر من ثلاثة أو أكثر. [وكان في الابتداء في زمن - رسول الله ﷺ لا يحل لمسلم] ([١٢٧٢]) أن يفر وكان ([١٢٧٣]) يلزم ([١٢٧٤]) الثبات على قتالهم / ثم خفف الله ﷿ [عنهم] ([١٢٧٥]) / الأمر بقوله تعالى: × الآنَ خَففَ اللهُ عَنْكُمْ / وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ÷ (٣٠٤) . (٦٦/س٢) (٤٧/ب - ٤٧/س٣) واعلموا رحمكم الله أن عدد المسلمين إذا كان ([١٢٧٦]) اثني عشر ألفًا أو أكثر، لا يحل لهم الفرار، وإن كان عدد الكفار أضعاف ذلك. لخبر رسول الله ﷺ فإنه ([١٢٧٧]) [قال] ([١٢٧٨]) (٣٠٥): «إذا بلغ الجيش اثني عشر ألفًا لا يغلبون» وهذا إذا اجتمعت كلمتهم، أما إذا افترقت فيعتبر الواحد بالاثنين، بشرط الطاقة
الرابع: فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله] ([١٢٧٩]):
(١٠٠/س١) قال / أبو يوسف (٣٠٦): سئل أبو حنيفة عن قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير الذي لا يطيق القتال [والذين بهم زمانة لا يطيقون القتال] ([١٢٨٠]) فنهى عن ذلك [وكرهه] ([١٢٨١]) وكذا لا يقتل مقعد، ولا أعمى، [ولا يابس الشق] ([١٢٨٢])، [ولا مقطوع اليمين، ولا مقطوع] ([١٢٨٣]) يده ورجله من خلاف. إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب، أو تكون المرأة ملكة. وكذا يقتل من كان يقاتل من هؤلاء الذين عددناهم دفعًا لشره ([١٢٨٤]) . غير أن الصبي والمجنون يقتلان ماداما يقاتلان وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر. وإن كان / يجن ويفيق فهو في حال ([١٢٨٥]) إفاقته كالصحيح. ويكره أن يبتدئ الرجل أباه المشرك فيقتله. فلو قصد الأب قتله بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتله، لا بأس بقتله ([١٢٨٦]) . [كما لو شهر الأب سيفه على ابنه، ولا يمكن الابن دفعه إلا بقتله، لا بأس بقتله] ([١٢٨٧]) .
(٦٧/س٢) الخامس: في بيان ما ينتهي به [الأمر في القتال] ([١٢٨٨]):
(٥٠/س٤ - ١٠١/س١) يجب أن يعلم أن [أمر / القتال] ([١٢٨٩]) ينتهي / بشيئين: الإسلام [أو] ([١٢٩٠]) قبول ([١٢٩١]) الجزية. فيحتاج إلى بيان ما يصير [به] ([١٢٩٢]) الكافر مسلمًا. وكذا يحتاج إلى بيان من تقبل منه الجزية من المشركين، ومن لا تقبل.
_________
[١٢٧١] ([١٢٧١]) في س٢، س٣، س٤: " أن ". [١٢٧٢] ([١٢٧٢]) سقط من: ب. [١٢٧٣] ([١٢٧٣]) في ب، س١: " وكانوا ". [١٢٧٤] ([١٢٧٤]) في ب، س١: " ألزموا ". [١٢٧٥] ([١٢٧٥]) سقط من: ب، س٢، س٣، س٤. [١٢٧٦] ([١٢٧٦]) في س٢، س٤: " كانوا ". [١٢٧٧] ([١٢٧٧]) في ب، س١: " بأنه ". [١٢٧٨] ([١٢٧٨]) سقط من: ب، س١. [١٢٧٩] ([١٢٧٩]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [١٢٨٠] ([١٢٨٠]) سقط من ب، س١. [١٢٨١] ([١٢٨١]) سقط من: س٣. [١٢٨٢] ([١٢٨٢]) سقط من: س١. [١٢٨٣] ([١٢٨٣]) في س٢، س٣، س٤: " والمقطوع اليمنى والمقطوع ". [١٢٨٤] ([١٢٨٤]) في: ب، س١: " لشرهم ". [١٢٨٥] ([١٢٨٥]) في ب، س١: " حالة. [١٢٨٦] ([١٢٨٦]) في ب، س٢، س٣، س٤: " به أن يقتله ". [١٢٨٧] ([١٢٨٧]) سقط من س١. [١٢٨٨] ([١٢٨٨]) في ب، س١: " أمر القتال ". [١٢٨٩] ([١٢٨٩]) في س٢، س٣، س٤: " الأمر بالقتال ". [١٢٩٠] ([١٢٩٠]) في جميع النسخ: " و"، والأصوب ما أثبته: " أو ". [١٢٩١] ([١٢٩١]) في ب، س١: " قبول ". [١٢٩٢] ([١٢٩٢]) سقط من: س٢.
1 / 66