Tuhfat Talib
تحفة الطالب
Penerbit
دار ابن حزم
Nombor Edisi
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Tahun Penerbitan
١٩٩٦م
الثالث:
٩٠- عن الشعبي١ "أنه حدّث بحديث فاطمة بنت قيس، أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد٢ كفا من حصا فحصبه به وقال: ويلك تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب ربنا، وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت".
رواه مسلم بهذا اللفظ٣.
الرابع:
٩١- إنكار عائشة ﵂ خبر ابن عمر تقدم٤.
قوله: وأيضا التواتر أنه كان ينفذ الآحاد إلى النواحي؛ لتبليغ الأحكام٥.
_________
١ هو: عامر بن شراحيل الهمداني -من شعب همدان- الكوفي، الإمام، الحافظ، الثبت، الفقيه، علامة التابعين. مات بعد المائة.
تذكرة الحفاظ ١/ ٧٩، التقريب ١/ ٣٨٧، التهذيب ٥/ ٦٥، السير ٤/ ٢٩٤.
٢ هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي -بفتح النون والخاء- مخضرم، ثقة، مكثر، فقيه. من الثانية، مات سنة أربع أو خمس وسبعين.
تذكرة الحفاظ ١/ ٥٠، التقريب ١/ ٧٧، التهذيب ١/ ٣٤٣.
٣ مسلم: في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حديث "٤٦" ٢/ ١١١٨ وللحديث تتمة وهي " ... لها السكنى والنفقة، قال الله ﷿: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١] .
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، حديث "٢٢٨٨" ٢/ ٧١٥ مختصرا.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، حديث "١١٨٠" ٣/ ٤٧٥.
وأخرجه النسائي: في كتاب الطلاق، باب الرخصة في خروج المبتوتة ... إلخ ٦/ ٢٠٩.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا: هل لها سكنى ونفقة؟ حديث "٢٠٣٦" ١/ ٥٦٥.
وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ٤١٥.
٤ انظر الحديث رقم "٦٣".
٥ انظر مختصر المنتهى ص"٧٦" وفيه: "أنه ﵊ كان ينفذ الآحاد ... ".
1 / 166