116

Tuhfat Nazir

تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر

Penyiasat

علي الشنوفي (أستاذ مُبرِّز)

Penerbit

المعهد الثقافي الفرنسي - دمشق

Lokasi Penerbit

سوريا

مسميات خسيسة ثم قال وكذلك لو استوى سوم القمحين في الثمن والقرص منهما واحد فهو جائز وإن كان يختلف فهو بمنزلة الصرتين المختلفتين على الكيل فيفرق بين الكثير والقليل كما تقدم. خلط السلع وأما ما يبيعونه من السلع وفيها الجيد والردي والمتوسط فإن كان يختلف اختلافًا بينًا فقد تقدم أن ذلك لا يجوز وإن كان اختلافه متوسطًا وجرت العادة ببيعه جملة مثل اللد بالبلاد الشرقية ومثل مكة المشرفة زادها الله تعظيمًا وتشريفًا وكذلك عود الطيب والزنجبيل والجوزة وغير ذلك مما شاهدناه فإن كان أجزاء ما فيه من الطيب والمتوسط والردي يفرق بالتقدير غالبًا فيبيعه بذلك جائز وما خرج عن المعتاد حتى يحدث جهالة في التقدير فلا يجوز بيعه إلا بعد التصفية كما قالوا في القمح المغلوث وإن كانوا في بلدنا يبيعونه إلا مميزا غالبا مثل ما شاهدنا بتونس في اللد والمصطكى فلا يباع إلا كذلك قال ابن محرز ويتقدم للقران ألا يخلط الجيد بالردي من القمح ويجعله خبزا ويبيعه لأهل السوق فإن عاد بعد النهي أدب وأخرج من السوق قال في "جامع الأحكام" ويلزم ما تقدم به في اللحم والبطون أن يبيع خبز السميد على حدة والدقاق على حدة والخشكار على حدة وهذا أيضا في قوم يميزونه مثل الحواضر وأما ما شاهدناه من قرى الشام ومصر فإنهم يعملون الخبز بمجموع ما يخرج من القمح وما يسقطون منه إلا النخالة الكبيرة خاصة فهو جائز لأنه معلوم أنه من جملة أجزاء القمح وكذا بيع دقيق القمح على هذا النمط. من الغش نفخ اللحم ومنه نفخ اللحم قال في سماع ابن القاسم وسئل مالك عن نفخ اللحم كما يفعل الجزارون وقال إني لا أكرهه وأرى أن يمنعوا وهو يغير طعمه وقال أشهب في كتاب العتق سمعت مالكًا يقول أرى أن يؤدب الجزارون والذين ينفخون اللحم وأرى أن يمنعوا من ذلك. قال ابن رشد رحه يعني بهذا النفخ بعد السلخ الذي إنما يفعلونه ليظهر اللحم به

1 / 115