88

Tuhfatul Mawdud dengan Hukum-hukum Berkaitan Kelahiran

تحفة المودود بأحكام المولود

Editor

عثمان بن جمعة ضميرية

Penerbit

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم (بيروت)

الباب الرابع
في استحبابِ التَّأذينِ في أذنه اليمنَى والإقامةِ في أذنهِ (^١) اليسرى
وفي هذا الباب أحاديث:
(أحدها): ما رواه أبو عبدِ اللهِ الحاكمُ (^٢)، حدّثنا أبو جعفر محمَّدُ ابنُ دُحَيم، حدّثنا محمد بنُ حازمِ بنِ أبي غرزةَ، حدّثنا عُبيد الله بنُ موسى، أخبرنا سفيانُ بنُ سعيدٍ الثَوريُّ، عن عاصمِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، أخبرني عُبَيْدُ اللهِ بنُ أبي رَافِعٍ، عن أبي رافعٍ، قال: رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ أذَّن في أُذن الحَسَنِ بنِ عليٍّ حين وَلَدَتْهُ فاطمةُ. رواه أبو داود والتّرْمِذِيّ وقال: "حديث صحيح" (^٣).
(الثاني): ما رواه البَيْهَقِيّ في "الشُّعَبِ" من حديث الحُسَيْنِ بنِ عليّ، عن النبيِّ ﷺ قال: "مَن وُلِد له مولودٌ فأذَّن في أذُنه اليُمْنَى وأَقَامَ في

(^١) ساقطة من "د".
(^٢) في المستدرك: ٣/ ١٧٩ وتعقبه الذهبي فقال: "عاصم ضعيف".
(^٣) رواه أبو داود في الأدب، باب المولود يؤذن في أذنه: ١٣/ ٤٩٩، والترمذيّ في الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود: ٤/ ٩٧، والطيالسي برقم (١٠١٣)، وعبدالرزاق: ٤/ ٣٣٦، والبيهقي في السنن: ٩/ ٣٠٥، وفي الشعب: ١٥/ ٩٦.

1 / 36