الْبَاب السَّادِس
فِي الْعَقِيقَة وأحكامها وَفِيه اثْنَان وَعِشْرُونَ فصلا
١ - الْفَصْل الأول فِي بَيَان مشروعيتها
٢ - الْفَصْل الثَّانِي قي ذكر حجَّة من ذكرهَا
٣ - الْفَصْل الثَّالِث فِي أَدِلَّة الِاسْتِحْبَاب
٤ - الْفَصْل الرَّابِع فِي الْجَواب عَمَّا أحتجوا بِهِ
٥ - الْفَصْل الْخَامِس فِي اشتقاق اسْمهَا وَمن أَي شَيْء أَخذ
٦ - الْفَصْل السَّادِس هَل تكره تَسْمِيَتهَا عقيقة أم لَا
٧ - الْفَصْل السَّابِع فِي ذكر الْخلاف فِي وُجُوبهَا واستحبابها وحجج الْفَرِيقَيْنِ
٨ - الْفَصْل الثَّامِن فِي الْوَقْت الَّذِي تسْتَحب فِيهِ الْعَقِيقَة
٩ - الْفَصْل التَّاسِع فِي أَنَّهَا افضل من الصَّدَقَة
١٠ - الْفَصْل الْعَاشِر فِي تفاضل الذّكر وَالْأُنْثَى فِيهَا
١١ - الْفَصْل الْحَادِي عشر فِي ذكر الْغَرَض من الْعَقِيقَة وَحكمهَا وفوائدها واحياء سنة رَسُول الله ﷺ
1 / 34