296

Tuhfatul Mawdud dengan Hukum-hukum Berkaitan Kelahiran

تحفة المودود بأحكام المولود

Editor

عثمان بن جمعة ضميرية

Penerbit

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم (بيروت)

قالوا: ولو دخلت الأفعالُ في الملَّة، فمُتَابَعَتُهُ فيها أن تُفْعَلَ على الوَجْهِ الذي فَعَلَهُ، فإنْ كان فَعَلَها على سبيلِ الوجوبِ، فاتِّباعُه أن يَفْعَلَها كذلك، وإن كان فَعَلَها على وجه النَّدْبِ، فاتِّباعُه أن يفعلَها على وجه النَّدْبِ (^١). فليس معكم حينئذٍ إلا مجرَّدُ فِعْلِ إبراهيمَ، والفِعْلُ هل هو على الوجوبِ أو النَّدْبِ؟ فيه النزاع المعروف. والأقوى: أنه إنَّما يدلُّ على النَّدبِ إذا لم يكن بيانًا لواجبٍ، فمتى فعَلْنَاهُ على وجْهِ النَّدبِ كنا قد اتَّبعناهُ.
قالوا: وأمَّا حديثُ عُثَيْمِ بنِ كُلَيْب، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ: "أَلْقِ عنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ واخْتَتِنْ" (^٢)، فابنُ جُرَيْجٍ قال فيه: أُخبرتُ عن عُثَيْمِ ابنِ كُلَيب.
قال أبو أحمد بنُ عَدِيٍّ: هذا الذي قالَ ابن جُرَيْج في هذا الإسناد:

(^١) انظر: الاستذكار لابن عبدالبر: ١٠/ ٢٠.
(^٢) تقدم فيما سبق، ص (٢٣٨).

1 / 247