281

Tuhfatul Mawdud dengan Hukum-hukum Berkaitan Kelahiran

تحفة المودود بأحكام المولود

Editor

عثمان بن جمعة ضميرية

Penerbit

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم (بيروت)

أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يختن نفسه؟ فقال: إن قوي على ذلك (^١).
قال: وأخبرني محمَّد بن [أبي] (^٢) هارون، أن إسْحَاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن المرأة يدخل عليها زوجها لم تختتن، يجب عليها الختان؟ فقال: الختان سُنَّة حسنةٌ، وذكر نحو مسألة المروزي في ختان نفسه، قيل له: فإن قويت على ذلك؟ قال: ما أحسنه!
وسئل عن الرجل يختن نفسه؟ قال: إذا قوي عليه فهو حسن، وهي سُنَّة حسنةٌ (^٣).

(^١) المصدر نفسه، ص ٨٣ برقم (١٧٣).
(^٢) الزيادة من كتاب الترجل.
(^٣) المصدر السابق، ص ٨٦ - ٨٧.

1 / 232