265

Tuhfatul Mawdud dengan Hukum-hukum Berkaitan Kelahiran

تحفة المودود بأحكام المولود

Editor

عثمان بن جمعة ضميرية

Penerbit

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم (بيروت)

حديث أبي أُمَامَةَ، عن النبيّ ﷺ: "إذا ماتَ أحدٌ مِنْ إخوانِكُمْ، فَسَوَّيتُمُ الترابَ على قبرِهِ، فَلْيقُمْ أحدُكم على رأسِ قَبْرِه، ثم لْيَقُلْ: يا فلان بن فلانة! فإنه يسمعُه ولا يجيبُه، ثم يقولُ: يا فلان بن فلانة! فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله ... " الحديث. وفيه: فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف اسم (^١) أمه؟ قال: "فلينسبه إلى أمِّه حواء، يا فلان ابن حواء" (^٢).
قالوا: وأيضًا فالرجل قد لا يكون نَسَبُه ثابتًا من أبيه، كالمنْفِيِّ باللِّعَانِ، ووَلَدِ الزِّنا، فكيف يُدْعَى بأبيهِ؟
والجواب: أمَّا الحديثُ، فضعيفٌ باتفاق أهل العلم بالحديث. وأمَّا مَن انقطع نَسَبُه من جهة أبيه، فإنَّه يُدعَى بما يُدْعَى به في الدنيا، فالعبدُ يُدعَى في الآخرة بما يُدْعَى به في الدنيا مِنْ أبٍ أو أمٍّ. والله أعلم.

(^١) ساقطة من "أ".
(^٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ٨/ ٢٩٨ وفي مواضع أخرى. قال الهيثمي: "رواه الطبراني في الكبير، وفي سنده جماعة لم أعرفهم". انظر: مجمع الزوائد ٣/ ٤٥. وضعَّفه المصنف هنا - كما ترى - وفي زاد المعاد: ١/ ٥٢٣ وفي المنار المنيف ص ١٣٦. وقارن بـ: التلخيص الحبير ٢/ ١٣٥ - ١٣٦، والفتوحات الربانية لابن علَّان الصدّيقي: ٤/ ١٩٦.

1 / 215