241

Tuhfatul Mawdud dengan Hukum-hukum Berkaitan Kelahiran

تحفة المودود بأحكام المولود

Penyiasat

عبد القادر الأرناؤوط

Penerbit

مكتبة دار البيان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٣٩١ - ١٩٧١

Lokasi Penerbit

دمشق

الصَّالح حرمهم الِانْتِفَاع بأولادهم وَحرم الْأَوْلَاد خَيرهمْ ونفعهم لَهُم هُوَ من عُقُوبَة الْآبَاء
فصل
ويجنبه لبس الْحَرِير فَإِنَّهُ مُفسد لَهُ ومخنث لطبيعته كَمَا يخنثه اللواط وَشرب الْخمر وَالسَّرِقَة وَالْكذب وَقد قَالَ النَّبِي ﷺ يحرم الْحَرِير وَالذَّهَب على ذُكُور أمتِي وَأحل لإناثهم وَالصَّبِيّ وَإِن لم يكن مُكَلّفا فَوَلِيه مُكَلّف لَا يحل لَهُ تَمْكِينه من الْمحرم فَإِنَّهُ يعتاده ويعسر فطامه عَنهُ وَهَذَا أصح قولي الْعلمَاء وَاحْتج من لم يره حَرَامًا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ غير مُكَلّف فَلم يحرم لبسه للحرير كالدابة وَهَذَا من أفسد الْقيَاس فَإِن الصَّبِي وَإِن لم يكن مُكَلّفا فَإِنَّهُ مستعد للتكليف وَلِهَذَا لَا يُمكن من الصَّلَاة بِغَيْر وضوء وَلَا من الصَّلَاة عُريَانا ونجسا وَلَا من شرب الْخمر والقمار واللواط
فصل
وَمِمَّا يَنْبَغِي أَن يعْتَمد حَال الصَّبِي وَمَا هُوَ مستعد لَهُ من الْأَعْمَال ومهيأ لَهُ

1 / 243