146

Tuhfatul Mawdud dengan Hukum-hukum Berkaitan Kelahiran

تحفة المودود بأحكام المولود

Penyiasat

عبد القادر الأرناؤوط

Penerbit

مكتبة دار البيان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٣٩١ - ١٩٧١

Lokasi Penerbit

دمشق

غادر لِوَاء يَوْم الْقِيَامَة فَيُقَال هَذِه غدرة فلَان بن فلَان
وَفِي سنَن أبي دَاوُد بِإِسْنَاد جيد عَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِنَّكُم تدعون يَوْم الْقِيَامَة بأسمائكم وَأَسْمَاء آبائكم فحسنوا أسماءكم فَزعم بعض النَّاس أَنهم يدعونَ بأمهاتهم وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِحَدِيث لَا يَصح وَهُوَ فِي مُعْجم الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة عَن النَّبِي ﷺ إِذا مَاتَ أحد مَا إخْوَانكُمْ فسو يتم التُّرَاب على قَبره فَليقمْ أحدكُم على رَأس قَبره ثمَّ ليقل يَا فلَان بن فُلَانَة فَإِنَّهُ يسمعهُ وَلَا يجِيبه ثمَّ يَقُول يَا فلَان بن فُلَانَة فَإِنَّهُ يَقُول أرشدنا يَرْحَمك الله الحَدِيث وَفِيه فَقَالَ رجل يَا رَسُول الله فَإِن لم يعرف اسْم أمه قَالَ فلينسبه إِلَى أمه حَوَّاء يَا فلَان ابْن حَوَّاء قَالُوا وَأَيْضًا فالرجل قد لَا يكون نسبه ثَابتا من

1 / 148