124

Tuhfatul Mawdud dengan Hukum-hukum Berkaitan Kelahiran

تحفة المودود بأحكام المولود

Editor

عثمان بن جمعة ضميرية

Penerbit

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم (بيروت)

قال: على أنَّ حديثَ مالكٍ هذا ليس فيه التصريحُ بالكراهةِ، وكذلك حديثُ عَمْرو بنِ شُعَيْب عن أبيه عن جدِّه. إنَّما فيهما: كأنَّه كره الاسمَ. وقال: "من أحبَّ أن يَنْسُكَ عن ولدهِ فَلْيفعلْ" (^١).
قلت: ونظير هذا اختلافُهم في تسميةِ العِشَاء بالعَتَمَةِ (^٢)، وفيه روايتان عن الإمام أَحمد (^٣).
والتحقيقُ في الموضعين: كراهةُ هَجْرِ الاسْمِ المشروعِ من العِشاءِ والنَّسِيكةِ، والاستبدالِ به اسمَ العَقيقةِ والعتَمَةِ.
فأمَّا إذا كان المستعمَلُ هو الاسْمُ الشَّرْعِيُّ، ولم يُهْجَرْ، وأُطْلِقَ الاسمُ الآخرُ أحيانًا، فلا بأس بذلك. وعلى هذا تتَّفِقُ الأَحَادِيثُ (^٤). وبالله التَّوفيقُ.

(^١) الموضع السابق نفسه.
(^٢) أخرج البخاري في المواقيت باب من كره أن يقال للمغرب العشاء ٢/ ٤٣: "لا يغلبنّكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب". وفي حديث آخر عند مسلم في المساجد ١/ ٤٤٥: "على اسم صلاة العشاء". وانظر: شرح السنة للبغوي ٢/ ٢٢٢.
(^٣) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله: ١/ ١٧٩ - ١٨٠.
(^٤) انظر: زاد المعاد: ٢/ ٣٥٠، وحاشية سنن أبي داود للمصنف: ٧/ ٢٧٦ - ٢٧٧.

1 / 73