Tuhfatul Mawdud dengan Hukum-hukum Berkaitan Kelahiran

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
12

Tuhfatul Mawdud dengan Hukum-hukum Berkaitan Kelahiran

تحفة المودود بأحكام المولود

Penyiasat

عبد القادر الأرناؤوط

Penerbit

مكتبة دار البيان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٣٩١ - ١٩٧١

Lokasi Penerbit

دمشق

مُسلم يَمُوت لَهُ ثَلَاثَة من الْوَلَد لم يبلغُوا الْحِنْث فَتَمَسهُ النَّار إِلَّا تَحِلَّة الْقسم وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ من حَدِيث أنس قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ مَا من النَّاس مُسلم يَمُوت لَهُ ثَلَاثَة من الْوَلَد لم يبلغُوا الْحِنْث إِلَّا أدخلهُ الله الْجنَّة بِفضل رَحمته إيَّاهُم وَفِي صَحِيح مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ أَتَت امْرَأَة بصبي لَهَا فَقَالَت يَا نَبِي الله أدع الله لَهُ فَلَقَد دفنت ثَلَاثَة فَقَالَ دفنت ثَلَاثَة قَالَت نعم قَالَ لقد احتظرت بحظار شَدِيد من النَّار فَالْوَلَد انه إِن عَاشَ بعد أَبَوَيْهِ نفعهما وان مَاتَ قبلهمَا نفعهما وَقد روى مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ إِذا مَاتَ الْإِنْسَان انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث صَدَقَة جَارِيَة أَو علم ينْتَفع بِهِ أَو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ

1 / 14