341

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الإمارات

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Dinasti Marinid
لا ينتهض سببًا للعقاب، نعم تركه في جميع الوقت ينهض سببًا للعقاب، ولا يرد الصوم لأن جزءه النية وهو فعل، ولا يكون طلب كف.
(واعلم أن الحكم خطاب الله، فالإيجاب نفس قوله: [افعل]، وليس للفعل منه صفة [حقيقية]، فإن القول ليس لمتعلقة منه صفة لتعلقه بالمعدوم، فإذا نسب إلى الحاكم سمي إيجابًا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم [وهو الفعل] سمي وجوبًا، وهما متحدان بالذات متغايران / بالاعتبار، فلذلك يجعلون مرة أقسام الحكم الإيجاب والتحريم، وتارة الوجوب والحرمة، وتارة الوجوب والتحريم كما فعل المصنف)
- وإن كان الحكم طلبًا للفعل غير كف ينتهض خاصة سببًا للثواب، أي لاستحقاق الثواب، فندب.
وقال: (خاصة) ليعلم أنه لا يترتب على تركه شيء، فيخرج الوجوب.
- وإن كان الحكم طلبًا لكف عن فعل ينتهض فعل ذلك الشيء سببًا لاستحقاق العقاب، فتحريم.
فقوله: (طلب) يخرج التخيير والوضعي، وقوله: (غير كف) يدخل التحريم والكراهة.

2 / 15