340

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الإمارات

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Dinasti Marinid
ومن يسقط غير كفّ في الوجوب يقول: طلبًا لنفي فعل في التحريم.
وإن انتهض تركه خاصة للثواب، فكراهة.
وإن كان تخييرًا، فإباحة.
وإلا، فوضعي.
وفي تسمية الكلام في الأزل خطابًا خلاف).
أقول: لما فرغ من تعريف الحكم شرع في تقسيمه.
والحكم إما طلب أو لا، والطلب لا يكون إلا بفعل؛ لأن العدم غير مقدور، والفعل إما كف أو لا، وعلى التقديرين فالإتيان به يكون سببًا للثواب لأنه طاعة، وأما تركه في جميع وقته فقد يكون سببًا للعقاب وقد لا، فهذه أربعة أقسام:
- فإن كان طلب الفعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سببًا للعقاب فوجوب، بالطلب يخرج التخيير والوضعي، وغير كف يخرج الحرمة والكراهة؛ لأنهما فعل هو كف على رأي من يقول الكف فعل؛ لأن الطلب عنده لا يكون إلا بفعل
وقوله: (ينتهض تركه سببا للعقاب) أي يصير تركه سببًا لاستحقاق العقاب، لا لثبوت العقاب، لجواز العفو، فيخرج الندب.
وقال: (في جميع وقته) ليدخل الواجب الموسع؛ لأن تركه في الوقت

2 / 14