193

Tuhfat Fuqaha

تحفة الفقهاء

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Fiqh Hanafi
بَاب السَّهْو أصل الْبَاب أَن سُجُود السَّهْو إِنَّمَا يجب بترك الْوَاجِب الْأَصْلِيّ فِي الصَّلَاة أَو بتغيير فَرضهَا على سَبِيل السَّهْو وَلَا يجب بترك السّنَن والآداب وَالْكَلَام فِي هَذَا الْبَاب فِي خَمْسَة مَوَاضِع فِي أَن سُجُود السَّهْو وَاجِب أم سنة وَفِي بَيَان سَبَب الْوُجُوب وَفِي بَيَان أَن الْمَتْرُوك سَاهِيا هَل يقْضِي أم لَا وَفِي بَيَان مَحل سُجُود السَّهْو وَفِي بَيَان من يجب عَلَيْهِ السُّجُود وَمن لَا يجب عَلَيْهِ أما الأول فقد ذكر محمدفي الأَصْل وَنَصّ على الْوُجُوب فَإِنَّهُ قَالَ إِذا سَهَا الإِمَام وَجب على الْمُؤْتَم أَن يسْجد وَكَذَا رُوِيَ عَن أبي الْحسن الْكَرْخِي أَنه وَاجِب وَذكر الْقَدُورِيّ أَنه سنة عِنْد عَامَّة أَصْحَابنَا وَالصَّحِيح جَوَاب ظَاهر الرِّوَايَة لِأَن النَّبِي ﵇ وَأَصْحَابه واظبوا على إتْيَان سُجُود السَّهْو وَمَا تَرَكُوهُ تَرَكُوهُ بِعُذْر تتْرك بِهِ النَّوَافِل والمواظبة على الشَّيْء دَلِيل على أَنه وَاجِب وَأما بَيَان سَبَب الْوُجُوب فَمَا ذكرنَا من ترك الْوَاجِب الْأَصْلِيّ

1 / 209