77

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Penerbit

دار أطلس للنشر والتوزيع

Genre-genre

Fiqh Shafie

(آدم)(١).

قلت(٢): لأنا تعبدنا بغسله والصلاة عليه، ولو كان نجسا لما أفاد غسله كسائر أعيان النجاسة. وفيه قول إنه نجس قياساً على سائر النجاسات. والغسل تعبد.

قال: (ويُغسلُ الإناءُ منْ وُلُوغِ الكَلبِ والخِنزِيرِ سبعَ مرَّاتٍ: إحداهُنَّ بالتُّرابِ).

قلت: النص في ولوغ الكلب لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا ولغ الكلب، في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات: إحداهن بالتراب))(٣) وفي رواية: ((وعفروه الثامنة بالتراب)) (٤) فنص على الغاية فقسنا عليه عرقه وسائر فضلاته. وفي الخنزير فيه قولان.

قال: (ويغسلُ مِنْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ مَرَّةً تَاتِي عَليهِ).

قلت: لما روى مسلم عن أنس بن مالك ((أن رجلاً بال في المسجد فأمر

= الألباني في المشكاة (١٢٠٣/٢ رقم ٤١٣٢) وفي السلسلة الصحيحة (١١١/٣ رقم ١١١٨).

(١) كذا في الأصل، وفي المتن: ((والآدمي)).

(٢) من هنا اعتاد المصنف - رحمه الله - أن يعقب كلام أبي شجاع بقوله: قلت: ثم يأتي بالشرح خلافاً لما مرّ في القطعة السابقة.

(٣) مسلم (٢٣٤/١ رقم ٨٩/٢٧٩).

(٤) مسلم (٢٣٥/١ رقم ٢٨٠/ ٩٣).

81