177

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Penerbit

دار أطلس للنشر والتوزيع

Genre-genre

Fiqh Shafie

الشهوة خشية أن ينزل فيبطل صومه، ولأنه إنزال عن مباشرة فأشبه الجماع.

قال: (والحيضُ والنفاسُ).

[قلت](١): لأنهما منافيان للصوم والصلاة، والدليل عليه ما روي عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم/، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٢). فدل على أنهن يتركن الصوم.

٣٠/ب

قال: (والجنونُ).

[قلت](٣): لأن اشتراط التكليف العقل. قال عليه السلام: ((رفع القلم عن ثلاث))(٤) فذكر ((المجنون حتى يفيق)). وأما الإغماء ففيه خلاف، منهم من ألحقه بالجنون، ومنهم من ألحقه بالنوم، ومنهم من قال: إن كان مفيقاً في أول النهار صح، وإلا فلا، ومنهم من قال: إن كان في جزء من النهار صح، وإلا فلا، ومنهم من قال: إن كان مفيقاً في النهار

= عنها ابن عمر] أ. هـ. وانظر صوم النبي صلى الله عليه وسلم ص ٨٣: ٨٦.

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل.

(٢) أخرجه مسلم (٢٦٥/١ رقم ٦٩/٣٣٥) وعند البخاري (٤٢١/١ رقم ٣٢١) من حديث معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به. أو قالت: فلا نفعله، وأخرج أيضاً (١٩١/٤) من قول أبي الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرأي. فما يجد المسلمون بدًّا من اتباعها من ذلك: أن الحائض تقض الصيام ولا تقضي الصلاة.

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل.

(٤) تقدم تخريجه.

181