Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Penerbit
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Penerbit
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genre-genre
يتيمم وإن كان الماء موجوداً في غيره. وأما النصف الواحد فأقل ما يجزىء إلى ثلاثة منهم، لأن الله تعالى أضاف إليهم بلفظ الجمع، وأقل الجمع ثلاثة.
قال: (وخمسةٌ لايجوزُ دفعُهَا إليهِم: الغنيُّ بمالٍ أَوْ كَسْبٍ)
قلت: لقوله عليه السلام: ((لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة))(١).
قال: (والعبْدُ)
قلت: لأن نفقته على سيده، فهو غير محتاج.
قال: ([وبنُو](٢) هاشِمٍ [وبنُو المطَّلِبِ](٣))
قلت: لقوله عليه السلام: ((إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة))(٤) وفي معنى بني هاشم [بنو](٥) المطلب، لقوله عليه السلام: ((نحن وبنو هاشم هكذا)) وشبك أصابعه.
(١) أخرجه أبوداود (٢٨٥/٢ - ٢٨٦ رقم ١٦٣٤) والترمذي (٤٢/٣ رقم ٦٥٢) وقال: حديث حسن. والبيهقي (١٣/٧) والدارمي (رقم ١٦٤٦) وصححه الألباني في الإرواء (٣٨١/٣ رقم ٨٧٧).
(٢) في الأصل: ((وبني)) والتصويب من نسخ المتن.
(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٠/٢ رقم ٢٩٨٣، ٢٩٨٤) وأحمد (٢٠٠/١) و(٤٤٨/٣) والدارمي (رقم ١٥٩٩) وابن خزيمة (٥٩/٤ رقم ٢٣٤٧، ٢٣٤٨) وأبو داود (٢٩٨/٢ - ٢٩٩ رقم ١٦٥٠) والترمذي (٤٦/٣ رقم ٦٥٧) وصححه الألباني في الإرواء (٣٨٧/٣ رقم ٨٨٠).
(٥) في الأصل: ((بني)) والمثبت هو الصواب.
175