171

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Penerbit

دار أطلس للنشر والتوزيع

Genre-genre

Fiqh Shafie

يتيمم وإن كان الماء موجوداً في غيره. وأما النصف الواحد فأقل ما يجزىء إلى ثلاثة منهم، لأن الله تعالى أضاف إليهم بلفظ الجمع، وأقل الجمع ثلاثة.

قال: (وخمسةٌ لايجوزُ دفعُهَا إليهِم: الغنيُّ بمالٍ أَوْ كَسْبٍ)

قلت: لقوله عليه السلام: ((لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة))(١).

قال: (والعبْدُ)

قلت: لأن نفقته على سيده، فهو غير محتاج.

قال: ([وبنُو](٢) هاشِمٍ [وبنُو المطَّلِبِ](٣))

قلت: لقوله عليه السلام: ((إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة))(٤) وفي معنى بني هاشم [بنو](٥) المطلب، لقوله عليه السلام: ((نحن وبنو هاشم هكذا)) وشبك أصابعه.

(١) أخرجه أبوداود (٢٨٥/٢ - ٢٨٦ رقم ١٦٣٤) والترمذي (٤٢/٣ رقم ٦٥٢) وقال: حديث حسن. والبيهقي (١٣/٧) والدارمي (رقم ١٦٤٦) وصححه الألباني في الإرواء (٣٨١/٣ رقم ٨٧٧).

(٢) في الأصل: ((وبني)) والتصويب من نسخ المتن.

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٠/٢ رقم ٢٩٨٣، ٢٩٨٤) وأحمد (٢٠٠/١) و(٤٤٨/٣) والدارمي (رقم ١٥٩٩) وابن خزيمة (٥٩/٤ رقم ٢٣٤٧، ٢٣٤٨) وأبو داود (٢٩٨/٢ - ٢٩٩ رقم ١٦٥٠) والترمذي (٤٦/٣ رقم ٦٥٧) وصححه الألباني في الإرواء (٣٨٧/٣ رقم ٨٨٠).

(٥) في الأصل: ((بني)) والمثبت هو الصواب.

175