Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Penerbit
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Penerbit
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genre-genre
العروض كلها مما يجب الزكاة في أعيانها، بل يجب في قيمتها، فتحتاج إلى التقويم في آخر الحول، هذا هو المذهب. وفي المذهب قول: إنه يجب ربع العشر، وقول: إنه يتخير. فعلى المذهب أنه [إنْ](١) اشتراه بنصاب من الأثمان قوَّمه، وإن اشتراه بعرض قُوِّم بغالب نقد البلد، وإن اشتراه بما دون النصاب من الأثمان فقولان:
أحدهما: يقوّم به، لأنه من جنس الأثمان، فقوِّم به، كما لو اشتراه بنصاب.
والثاني: بغالب نقود البلد، لأنه بنى حوله على حوله، فصار كما لو اشتراه بعرض.
قال: (وفيما استُخرِجَ من معادِنِ الذَّهَبٍ والفِضَّةِ يخرجُ رُبْعُ العُشْرِ في الحَالِ وفي الرِّكازِ الخُمْسُ).
قلت: فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: ربع العشر، وهو الصحيح، لقوله في الرقة: ربع العشر. والرقة اسم الذهب والفضة.
والثاني: الخمس، وهو اختياره، ومذهب أبي حنيفة، كأنه نسبه للغنائم؛ إذ كله فائدة.
والثالث: إن استخرجه بمؤنة فربع العشر، وإذا كان بغير مؤنة فالخمس، تشبيهاً بالركاز، وقال عليه السلام: ((في الركاز.
٢٨/أ
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته لاستقامة الكلام.
169