Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Penerbit
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genre-genre
عن معاذ أنه كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضروات وهي البقول. قال: ((ليس فيها شيء))(١).
قال: (وأنْ يبلغَ خمسةَ أَوْسُقِ [لا قِشْرَ عليها](٢)).
قلت: الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة، قال: تجب في القليل والكثير، واعتبر الشافعي النصاب، لما روى جابر أن النبي ﷺ قال: ((ليس على المسلم زكاة في زرعه حتى يبلغ خمسة أوسق))(٣).
قال: (وأمَّا الثّمارُ فتجبُ الزكاةُ في شَيْئَيْنِ مِنْهَا: ثمرةُ النَّخْلِ وثمرةُ الكَرْمِ).
قلت: لما روى الترمذي عن عتاب بن أسيد أن النبي ﷺ قال في زكاة الكرم: ((إنها تخرص كما يخرص النخل به، فتؤدى زكاته زبيباً، كما تؤدى النخل تمراً))(٤).
(١) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (١٢٨/٤ - ١٣٠) والدارقطني (٩٤/٢ - ٩٨) انظر تلخيص الحبير (١٦٥/٢ - ١٦٦) ونصب الراية (٣٨٦/٢ - ٣٨٨) والترمذي رقم (٦٣٨) وقال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي ﷺ مرسلاً، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٣) أخرجه ابن خزيمة (٣٦/٤ رقم ٢٣٠٤) وأعله بالانقطاع بقوله: هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر. والذي في صحيح مسلم عنه: «وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)) (٦٧٥/٢ رقم ٩٨٠). وهو كذلك عند ابن خزيمة (٣٤/٤ - ٣٥ رقم ٢٢٩٩). وانظر نصب الراية (٣٨٤/٢ - ٣٨٩).
(٤) أخرجه الترمذي (٣٦/٣ رقم ٦٤٤) وأبوداود (٢٥٧/٢ - ٢٥٨ رقم ١٦٠٣) والنسائي =
159