155

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Penerbit

دار أطلس للنشر والتوزيع

Genre-genre

Fiqh Shafie

عن معاذ أنه كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضروات وهي البقول. قال: ((ليس فيها شيء))(١).

قال: (وأنْ يبلغَ خمسةَ أَوْسُقِ [لا قِشْرَ عليها](٢)).

قلت: الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة، قال: تجب في القليل والكثير، واعتبر الشافعي النصاب، لما روى جابر أن النبي ﷺ قال: ((ليس على المسلم زكاة في زرعه حتى يبلغ خمسة أوسق))(٣).

قال: (وأمَّا الثّمارُ فتجبُ الزكاةُ في شَيْئَيْنِ مِنْهَا: ثمرةُ النَّخْلِ وثمرةُ الكَرْمِ).

قلت: لما روى الترمذي عن عتاب بن أسيد أن النبي ﷺ قال في زكاة الكرم: ((إنها تخرص كما يخرص النخل به، فتؤدى زكاته زبيباً، كما تؤدى النخل تمراً))(٤).

(١) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (١٢٨/٤ - ١٣٠) والدارقطني (٩٤/٢ - ٩٨) انظر تلخيص الحبير (١٦٥/٢ - ١٦٦) ونصب الراية (٣٨٦/٢ - ٣٨٨) والترمذي رقم (٦٣٨) وقال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي ﷺ مرسلاً، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) أخرجه ابن خزيمة (٣٦/٤ رقم ٢٣٠٤) وأعله بالانقطاع بقوله: هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر. والذي في صحيح مسلم عنه: «وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)) (٦٧٥/٢ رقم ٩٨٠). وهو كذلك عند ابن خزيمة (٣٤/٤ - ٣٥ رقم ٢٢٩٩). وانظر نصب الراية (٣٨٤/٢ - ٣٨٩).

(٤) أخرجه الترمذي (٣٦/٣ رقم ٦٤٤) وأبوداود (٢٥٧/٢ - ٢٥٨ رقم ١٦٠٣) والنسائي =

159