147

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Penerbit

دار أطلس للنشر والتوزيع

Genre-genre

Fiqh Shafie

في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة))(١). ويستحب الزيادة في حق المرأة إلى الخمس، لأنها تحتاج إلى الستر أكثر.

قال: (ويكبِّرُ عليه أربعَ تكبيراتٍ يقرأُ الفاتحةَ بعدَ الأُولىَ، ويصلِّي على النبيِّ ﷺ بعد الثانية، ويدعو للميِّتِ بعدِ الثالثةِ، ويسلم بعد الرابعة).

قلت: أما النية فلابد منها، لأنها صلاة، فلم تصح من غير نية: كسائر الصلوات، وأما التكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة فلما روى جابر أن النبي ﷺ كبر أربعاً وقرأ فاتحة الكتاب بعد الأولى، والصلاة على النبي ﷺ بعد الثانية، والدعاء للميت بعد الثالثة(٢)، لأن المقصود من هذه الصلاة هو الدعاء، لما روى أبو قتادة قال: صلى بنا رسول الله ﷺ على جنازة فسمعناه يقول: ((اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإنثانا))(٣) وذكر الشافعي قال: يقول: اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه - وأحباؤه فيها - إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت/ أعلم به، اللهم إنه

٢٤/أ

(١) أخرجه البخاري (١٤٠/٣ رقم ١٢٧١) ومسلم (٦٤٩/١ رقم ٩٤١).
(٢) انظر أحكام الجنائز للألباني (ص١١١ - ١١٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٥٣٩/٣ رقم ٣٢٠١) والترمذي (رقم ١٠٢٤)، والنسائي (رقم ١٩٨٨) وابن ماجه (٤٨٠/١ رقم ١٤٩٨). والحاكم (٣٥٨/١) والبيهقي (٤١/٤) وأحمد (٣٦٨/٢) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

151