111

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Penerbit

دار أطلس للنشر والتوزيع

Genre-genre

Fiqh Shafie

قلت: لما روي أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، فإذا أحدثت النجاسة فقد الشرط، فوجب أن لا تصح، فلو صلى ساهياً، فقولان يبنيان على إزالة النجاسة: هل هي من باب المأمورات: كالحدث أو من باب المنهيات، فيعذر فيها كالنسيان.

قال: (وانكشافُ العورةِ).

قلت: لقوله ﷺ: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار))(١).

قال: (وتغييرُ النيةِ).

[قلت](٢): لقوله عليه السلام: ((إنما الأعمال بالنيات))(٣) فشرط وجود النية عند العقد، واستصحابها حكما إلى آخر الصلاة، فإذا تغيرت النية فقد لها شرط، وهو الاستصحاب فتبطل صلاته.

قال:/ (واستدبارُ القبلةِ).

قلت: لأن استقبالها شرط لقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾(٤) فإذا استدبر القبلة فقد الشرط فوجب أن لا تصح.

(١) أخرجه أحمد (١٥٠/٦، ٢٥٩،٢١٨) وأبو داود (٤٢١/١ رقم ٦٤١) والترمذي (٢١٥/٢ رقم ٣٧٧). وقال: حديث عائشة حديث حسن. وابن ماجة (٢١٤/١، ٢١٥ رقم ٦٥٥). وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٣٨٠ رقم ٧٧٥) والحاكم (٢٥١/١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل.

(٣) أخرجه البخاري (٩/١ رقم ١) ومسلم (١٥١٥/٣ رقم ١٩٠٧).

(٤) سورة البقرة، الآية ١٥٠.

115