Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Penerbit
مكتب الشؤون الفنية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Penerbit
مكتب الشؤون الفنية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
أجمعوا على أنَّ الأذانَ والإمامةَ (١) مشروعانِ للرِّجالِ في الصَّلوات الخمسِ.
واختلفُوا في حكمِهما(٢):
قال بعضُهم: هما فرضا كفايةٍ في الجمُعةِ دونَ غيرِها؛ أخذَهُ من خصوصٍ ظاهرِ الآيةِ.
وجزَمَ الفَوْرانيُّ في ((الإبانةِ)) بوجوبِ الأذانِ في كلِّ يومٍ
(١) هكذا في الأصل، والصواب ((الإقامة))، وهو الموافق لما تضمنه الفصل.
(٢) قال النووي في المجموع: ((والأذانُ والإقامةُ مشروعانِ للصَّلواتِ الخمسِ بالنُّصوصِ والإجماعِ)) (٣/ ٨٣).
وقال الوزير ابن هبيرة: ((وأجمعوا على أنَّ الأذان والإقامةَ مشروعان الصَّلوات الخمس والجمعةِ))، الإفصاح (١ / ٦٤).
(٣) انظر المسألة: مجمع الزوائد (٢/ ٤)، والمجموع (٣ / ٨٨)، والموسوعة (٢/ ٣٥٧)، و (٦/ ٦)، والأوسط لابن المنذر (٣/ ٥٢)، والفتاوى لابن تيمية (٢٢ / ٦٤).
109