35

Tuhfat Amin

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

Penyiasat

عبد الله بن معتق السهلي

Penerbit

الجامعة الإسلامية

Nombor Edisi

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Shafie
الإجارة١ فإن كان بعد تلف العين بعد زمن لمثله أجرة، فالمالك يدعي القيمة وينكر الأجرة، والمتصرف بالعكس، فإن قلنا: اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ - وهو الصحيح - فإن القيمة والأجرة سواء أو كانت القيمة أقل؛ أخذها المالك بلا يمين٢.

١ الإجارة لغة: اسم للأجرة، وهي الكراء. واصطلاحا: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم. انظر: مختار الصحاح ص/٦، المصباح المنير ٢/٦٤٢، مغني المحتاج ٢/٢٣٣. ٢انظر: حلية العلماء ٥/٢٠٦، الحاوي ٧/١٢٤، فتح العزيز ١١/٢٣٨ (دار الفكر)، روضة الطالبين ٤/٤٤٢-٤٤٣، إعانة الطالبين ٣/١٣٥، فتح الجواد ١/٥٤٩.

من باب الوقف٣: لو اختلف أرباب الوقف في شرط الواقف ولا بينة، فإن كان الواقف حيًّا أخذ بقول الواقف٤، قال في (الحاوي) ٥ بلا يمين٦.

٣ الوقف لغة: الحبس. واصطلاحا: حبس ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف تقربا إلى الله تعالى. انظر: المصباح المنير ٢/٨٣٨، كفاية الأخيار ١/١٩٧، حاشية الشبراملسي ٥/٣٥٨. ٤ انظر: المهذب ١/٤٤٦، روضة الطالبين ٥/٣٥٢، مغني المحتاج ٢/٢٩٥، حاشية البجيرمي ٣/٢١٥، حاشية الشرواني ٦/٢٥٩. ٥ كتاب عديم النظير في بابه، لم يؤلف في المذهب مثله، وهو شرح مختصر المزني. وقد طبع بتحقيق علي محمد معوض، وعادل عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، عام ١٤١٤هـ. ٦ ٧/٥٣٣، وكذا أيضا قال الروياني. انظر: كفاية الأخيار ١/١٦٩.

1 / 275