34

Tuhfat Amin

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

Penyiasat

عبد الله بن معتق السهلي

Penerbit

الجامعة الإسلامية

Nombor Edisi

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Shafie
من باب [الإقرار] ١: لو قال: علي ألف مؤجل، إن اتصل ذكر الأجل بالإقرار فالقول قوله بلا يمين٢. وكذا لو قال: علي ألف وفسره على الفور بثمن عبد باعه مني، ولم يسلم العبد، فإنه يقبل قوله بلا يمين٣. مسألة: لو قال: علي ألف من جهة تحمل العقل٤ مؤجلا فقولان: أظهرهما – قبوله من غير يمين٥.

١ ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوط، لعله سهو من الناسخ. والمثبت من الاستقراء. والإقرار لغة: الاعتراف بالشيء. واصطلاحا: هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه. انظر: المصباح المنير ٢/٥٩٩، أنيس الفقهاء ص/٤٣، مغني المحتاج ٢/٢٣٨. ٢ انظر: الوسيط ٣/٣٥٠، فتح العزيز ٥/٣٣٦ (دار الكتب العلمية) روضة الطالبين ٤/٣٩٨، وقد ذكروا المسألة ولم يتعرضوا لذكر اليمين. ٣ انظر: فتح العزيز ٥/٣٣٤ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٤/٣٩٦، نهاية المحتاج ٥/١٠١. ٤ العقل: الدية، وأصله أن القاتل إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول؛ أي يشدها في عُقُلها يسلمها إليهم ويقبضونها منه، فسميت الدية عقلا - بالمصدر - وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/٢٧٨، المصباح المنير ٢/٥٠٤. ٥ انظر: الوسيط ٣/٣٥٠، فتح العزيز ٥/٣٣٦ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٤/٣٩٨.

من باب العارية٦: لو اختلف المالك والمتصرف، فادعى المالك الإعارة، والمتصرف

٦ العارية في اللغة: من تعاوروا الشيء واعتوروه؛ تداولوه. واصطلاحا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده. انظر: الصحاح ٢/٧٦١، تصحيح التنبيه ١/٧٨، كفاية الأخيار ١/١٨٠.

1 / 274