117

The Proposed Methodology for Understanding the Term

المنهج المقترح لفهم المصطلح

Penerbit

دار الهجرة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

وأما (خبر العامة عن العامة) فهو إجماع على إجماع ثم هو أيضًا غير (الإجماع)، لأنه أعلى منه أولًا، ولأن الإجماع لا يجوز الجزم بنسبته إلى النبي ﷺ دائمًا (١)، أما (خبر العامة عن العامة) فهو (سنة مجتمع عليها) . ثم أيضًا قد فرق بينهما الإمام الشافعي، وهو صاحب هذا التقسيم (٢) . وبعبارة أخرى: كل (خبر عامة عن عامة) (إجماع) من وجه، وليس كل (إجماع) (خبر عامة عن عامة) . ثم هذا القسم من السنن ليس هو من عمل المحدثين، ولا من متعلقات علمهم، ولا هو الذي نقله حملة الآثار؛ فهذا تنقله الأمة جيلًا بعد جيل. بل هذا القسم لا يختص به العلماء دون العامة من العقلاء، فيستوي في العلم به جميعهم. كما سبق أن نقلنا عن الشافعي قوله: «علم العامة: على ما وصفت، لا تلقى أحدًا من المسلمين إلا وجدت علمه عنده، ولا يرد منها أحدً شيئًا على أحدٍ فيه..» (٣) . لذلك فليس هذا القسم قسمًا من أقسام الأحاديث المسندة، ولا يحوز هذا القسم جزءًا من الأحاديث الموجودة في دواوين السنة، ولا يصح أن نقسم الآثار المروية بالأسانيد إلى (خبرعامة) و(خبر خاصة) . (٢) ولا تظنن أن الشافعي قسم الأحاديث المسندة إلى (خبر عامة) و(خبر خاصة)، إنما قسم الحجة الشرعية إلى أقسام، كان منها القسم الأول الذي ذكر فيه: كتاب الله، و(خبر العامة عن

(١)، انظر الرسالة للشافعي (رقم ١٣٠٩- ١٣١١) . (٢) انظر الرسالة للشافعي (رقم ١٣٢٨- ١٣٣١) . (٣) جماع العلم للشافعي (رقم ١٧٢) .

1 / 128