85

The Prayer of the Believer

صلاة المؤمن

Penerbit

مركز الدعوة والإرشاد

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القصب

Genre-genre

وقيل: إذا أدركت من الوقت ما يتسع لفعل الصلاة فيه فتمكنت من الصلاة قبل حصول العذر فلم تصلّ فحينئذ تبقى الصلاة في ذمتها حتى تطهر ثم تصلي (١). وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر خمس ركعات (٢). وقيل: إذا أدركت الوقت ثم تضيّق بحيث لا تستطيع أداء الصلاة كاملة في آخره ثم حصل المانع وجب عليها القضاء بعد الطهر (٣). القول الثاني: لا يجب على المرأة قضاء الصلاة مطلقًا سواء حاضت في أول الوقت أو في آخره؛ لأن الله جعل للصلاة وقتًا محددًا أوله وآخره، وصح أن رسول الله ﷺ صلى في أول الوقت وفي آخره، فصح أن المؤخر لها إلى آخر وقتها ليس عاصيًا. وهذا قولٌ للأحناف ومذهب الظاهرية (٤).

(١) وهو قول للحنابلة والشافعية. نظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ١٢،و٤٧،والحيض والنفاس، ص ٢٨٦ - ٢٨٩. (٢) وهو منسوب إلى الإمام مالك، انظر: المغني، ٢/ ٤٦، ٤٧. (٣) وهو قول للحنفية، والحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي كان يفتي به سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، انظر: المغني، ٢/ ١١، ٤٦ - ٤٧، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص ٣٤، والحيض والنفاس، ص٢٨٦، و٢٨٨. (٤) انظر: الحيض والنفاس، ص٢٨٨، والمحلى لا بن حزم، ٢/ ١٧٥. وبداية المجتهد في نهاية المقتصد، ١/ ٧٣. واختار العلامة محمد بن صالح العثيمين أن المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت، أو طهرت في آخر الوقت، لا تجب عليها الصلاة إلا إذا أدركت من وقتها مقدار ركعة كاملة؛ سواء أدركت ذلك من أول الوقت - كامرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة كاملة، فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب؛ لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض - أو أدركت مقدار ركعة كاملة من آخر الوقت - كامرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة كاملة - فيجب عليها إذا اغتسلت قضاء صلاة الفجر؛ لأنها أدركت من وقتها جزءًا يتسع لركعة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ يرفعه إلى النبي ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»؛ البخاري مع الفتح، ١/ ٥٧، برقم ٥٨٠، ومسلم ١/ ٤٢٣، برقم ٦٠٧. ولحديث عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة ﵃ عن النبي ﷺ أنه قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». مسلم، ١/ ٤٢٤، برقم ٦٠٨، ٦٠٩. ومفهومه أن من أدرك من الوقت أقل من ركعة لم يكن مدركًا للصلاة. انظر: رسالة في الدماء الطبيعية لابن عثيمين ضمن فتاواه، ٤/ ٣٠٩، وهو قول للشافعي، انظر: المغني، ١/ ٤٧، وبداية المجتهد في نهاية المقتصد، ١/ ٧٣.

1 / 85