The Prayer of the Believer
صلاة المؤمن
Penerbit
مركز الدعوة والإرشاد
Nombor Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Lokasi Penerbit
القصب
Genre-genre
Halaman tidak diketahui
1 / 2
(١) النسائي، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، برقم ٣٩٤٠، وأحمد في المسند، ٣/ ١٢٨، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٣/ ٨٢٧. (٢) اقتداء بما قاله عبد الله بن مسعود ﵁ أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسمّ صداقًا حتى مات، برقم ٢١١٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٣٩٧، وانظر: الروح لابن القيم، ص ٣٠.
1 / 3
1 / 4
1 / 5
(١) انظر: المغني لابن قدامة، ١/ ١٢،وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام لعبد الله البسام، ١/ ٨٧. (٢) سورة التوبة، الآية: ٢٨. (٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، برقم ٢٨٣، ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، برقم ٣٧١ من حديث أبي هريرة ﵁. (٤) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، برقم ٢٢٣.
1 / 6
(١) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين،١/ ١٩،ومنهاج المسلم لأبي بكر الجزائري، ص١٧٠، وشرح عمدة الأحكام للمقدسي لسماحة العلامة ابن باز ص٢ مخطوط في مكتبتي الخاصة. (٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، برقم ٦٧، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، برقم ٦٦، والنسائي في كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، برقم ٣٢٥، وصححه أحمد، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٦. (٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، برقم ٨٣، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، برقم ٦٩، والنسائي في كتاب المياه، باب الوضوء بماء البحر، برقم ٣٣١، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر، برقم ٣٨٦. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٩، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٤٨٠. (٤) أخرجه الإمام أحمد في «زوائد المسند» ١/ ٧٦، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٤٥، برقم ١٣، وتمام المنة، ص ٤٦. (٥) انظر فتاوى ابن تيمية، ٢١/ ٣٠، وسبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني، ١/ ٢٢.
1 / 7
(١) انظر: منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص ١٣.
1 / 8
(١) سورة المدثر، الآية: ٤. (٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢. (٣) النضح: هو البل بالماء والرش. فبول الغلام الذي لم يطعم ولم يأكل يكفي فيه أن يرش فيُتبع بالماء دون فرك ولا عصر حتى يشمله كله. انظر: النهاية في غريب الحديث، ٥/ ٦٩، والقاموس المحيط، ص٣١٣، والمصباح المنير، ٢/ ٦٠٩، والشرح الممتع، ١/ ٣٧٢. (٤) أخرجه أحمد في المسند، ١/ ٧٦، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم ٦١٠، والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، برقم ٦١٠، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، برقم ٥٢٥. وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ١٨٨، برقم ١٦٦. (٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم ٣٧٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٧٦، برقم ٣٦٤، وأصل نضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام. متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، برقم ٢٢٣، ومسلم في كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، برقم ٢٨٧ من حديث أم قيس بنت محصن. (٦) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب النعل، برقم ٣٨٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٧٧، برقم ٣٧١.
1 / 9
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل، برقم ٣٨٣، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الموطَئ، برقم ١٤٣. (٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، برقم ٢٢٠، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، برقم ٢٨٤. (٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم، برقم ٢٢٧، ومسلم في كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، برقم ٢٩١. (٤) آسار البهائم، والحيوانات، والسباع فيه تفصيل: ولا شك أن السؤر: هو الفضلة وبقية الشراب أو الطعام. ومعلوم أن الحيوان قسمان: نجس وطاهر. فالقسم الأول نجس وهو نوعان: النوع الأول نجس قولًا واحدًا: وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فهو نجس عينه وسؤره وجميع ما خرج منه. النوع الثاني مختلف فيه، وهو الحمار الأهلي والبغل، وجوارح الطير: كالصقر والحدأة، وسباع البهائم: كالذئب، والنمر. والأسد. والراجح كما ذهب إليه أكثر أهل العلم أن آسار هذه الحيوانات طاهر؛ لأنه يشق التحرز منها غالبًا. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٥/ ٣٨٠، والمغني، ١/ ٦٨، والشرح الممتع، ١/ ٣٩٦. القسم الثاني: طاهر في نفسه وسؤره وعرقه وهو ثلاثة أنواع: النوع الأول الآدمي فهو طاهر وسؤره طاهر؛ لأن المؤمن لا ينجس، وحيضة المرأة ليست في يدها. النوع الثاني مأكول اللحم: طاهر وسؤره طاهر بالإجماع، إلا الجلاّلة مختلف في سؤرها، فتكون من النوع الثاني من القسم الأول، وتقدم الترجيح. النوع الثالث: الهرة سؤرها طاهر؛ لأنها من الطوافين. انظر: المغني لابن قدامة، ١/ ٦٤ - ٧٠، ومعلوم أن الحيوان نوعان: ما ليس له نفس سائلة، وما له نفس سائلة: النوع الأول: ما ليس له نفس سائلة، أي لا يسيل دمه إذا قتل أو جرح، وهو على قسمين: الأول: ما يتولد من الطاهر فهو طاهر، حيًا وميتًا: كالديدان، والذباب ونحو ذلك، ولكن الذباب إذا وقع في الإناء يغمس فيه؛ لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. والثاني ما يتولد من النجس كالصراصير متولدة من نجاسة البالوعة فهو نجس حيًا وميتًا. النوع الثاني ما له نفس سائلة، وهو ثلاثة أقسام: الأول ما تباح ميتته وهو السمك والجراد، وجميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء فهو طاهر حيًا وميتًا. الثاني ما لا تباح ميتته كحيوان البر المأكول، وحيوان البحر الذي يعيش في البر كالضفدع والتمساح ونحو ذلك فهذا نجس بعد الموت. النوع الثالث: الآدمي طاهر حيًا وميتًا. المغني، ١/ ٥٩ - ٦٣، والشرح الممتع، ١/ ٧٤، و٧٧، و٣٧٨، و٣٩٣ - ٣٩٧.
1 / 10
(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم ٢٧٩. (٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥. (٣) وسمعت سماحة شيخنا ابن باز ﵀ يقول أثناء شرحه على بلوغ المرام حديث رقم ٢٠: «واختلف في إهاب ما لا يؤكل لحمه هل يطهر بالدبغ أم لا فقيل: حديث الدباغ عام لجميع الجلود، حتى جلود السباع. وقيل: إنه خاص بما يؤكل لحمه، وأحسن الأقوال وأقربها، وأظهرها أن الدباغ خاص بما يؤكل لحمه، وإن كان القول الآخر قويًا. وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢١/ ٩٠ - ٩٦، والفتاوى الإسلامية، ١/ ٢٠٢، وتهذيب السنن، ٦/ ٦٤ - ٧٢، وزاد المعاد، ٥/ ٧٥٤ - ٧٥٦، والشرح الممتع، ١/ ٧٥. (٤) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، برقم ٣٦٦، وأما حديث عبد الله بن عكيم قال: إن النبي ﷺ، كتب إلينا «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»، أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، برقم ٤١٢٨، والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، برقم ١٧٢٩، والنسائي في كتاب الفرع، باب ما يدبغ به جلود الميتة، برقم ٤٢٤٩، وابن ماجه في كتاب اللباس، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، برقم ٣٦١٣. وصححه الألباني في الإرواء، ١/ ٧٦ - ٧٧. فهذا الحديث قيل فيه: إنه ضعيف، ولا يقابل الحديث الصحيح في مسلم، ولو صح وثبت أنه بعد حديث ميمونة لكان محمولًا على الإهاب قبل الدبغ، فحينئذ يحصل الجمع بينه وبين حديث ميمونة. ورجح هذا سماحة العلامة ابن باز في شرحه لبلوغ المرام، حديث رقم ٢٣،والعلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع،١/ ٧١،وانظر: التلخيص الحبير،١/ ٤٧.
1 / 11
(١) أخرجه أحمد في المسند، ٢/ ٩٧، وابن ماجه في كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، برقم ٣٢١٨، وفي كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، برقم ٣٣١٤، والدارقطني في كتاب الأشربة وغيرها، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، برقم ٤٦٨٧. (٢) المغني لابن قدامة،١/ ٢٣٣،قال الإمام العلامة ابن باز: غسل الأنثيين خاص بالمذي دون الودي. (٣) أنثييه: خصيتيه. (٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المذي، برقم ٢٠٦، ٢٠٨،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤١، برقم ١٩٠ - ١٩٢، وأصله متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم ٢٦٩، ومسلم في كتاب الحيض، باب المذي، برقم ٣٠٣. (٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المذي، برقم ٢١٠، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المذي يصيب الثوب، برقم ١١٥، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من المذي، برقم ٥٠٦، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٤٢. (٦) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٣/ ١٩٧ - ١٩٩، وهو الذي يرجحه ويفتي به سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى.
1 / 12
(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم ٢٨٨. (٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم ٢٩٠. (٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم ٢٨٩. (٤) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، برقم ٣٧٨٥، والترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، برقم ١٨٢٤، وابن ماجه في كتاب الذبائح، باب النهي عن لحوم الجلالة، برقم ٣١٨٩، وانظر: إرواء الغليل للألباني، ٨/ ١٤٩ - ١٥١. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة ولفظه: «أنه كان يحبس الدجاجة الجلاّلة ثلاثًا»، انظر: إرواء الغليل، ٨/ ١٥١، برقم ٢٥٠٥. (٦) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، برقم ٣٧٨٧. (٧) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، برقم ٢٣٥، ورقم ٥٥٣٨، و٥٥٣٩، و٥٥٤٠.
1 / 13
(١) انظر فتاوى ابن تيمية، ٢١/ ١٩ - ٢١ و٣٨ - ٣٩، و٤٨٨ - ٥٠٢، ورجح هذا القول ابن باز في شرح بلوغ المرام، مخطوط. (٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم ٢٦٣. (٣) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث، رقم ١٥٦. (٤) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، برقم ٢٣٣، ومسلم في كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، برقم ١٦٧١. (٥) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، برقم ٢٣٤، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي ﷺ،برقم ٥٢٤، وانظر: شرح العمدة «كتاب الطهارة» لابن تيمية، ص١٠٨.
1 / 14
(١) أخرجه أحمد في المسند، ٣/ ٢٠، ٩٢، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، برقم ٦٥٠، وصححه الألباني في الإرواء، برقم ٢٨٤. (٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٤. (٣) شرح العمدة في الفقه، (كتاب الطهارة)، لشيخ الإسلام، ص ١٠٩.
1 / 15
(١) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾. المائدة، الآية: ٩٠. (٢) أضواء البيان في إيضاح القرآن، ٢/ ١٢٩، بتصرف يسير جدًا، وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ١/ ٣٦٦، فقد رجح عدم النجاسة. أما سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، فيرجح ما يراه الجمهور، وأن الخمر نجسة، ولا يجوز التطيب بالمسكر؛ ولأن التطيب به وسيلة إلى استخدامه وبيعه وشرائه وشربه.
1 / 16
(١) انظر: شرح العمدة «كتاب الطهارة» لابن تيمية، ص٨٣، ومنهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لعبد الرحمن السعدي، ص٦. (٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، برقم ٢٣٧، ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك فله أن يصلي بطهارته تلك، برقم ٣٦١. (٣) حتى آنية الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم؛ لأن الله أحل لنا ذبائح أهل الكتاب؛ ولأن النبي ﷺ أكل من الشاة المسمومة التي أهديت له في خيبر، واستعمل الماء من مزادة امرأة مشركة، وأما حديث أبي ثعلبة عند البخاري، برقم ٥٤٩٦، ومسلم، برقم ١٩٣٠: أن النبي ﷺ قال: «لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها»، فرجح سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أن الأمر بالغسل للاستحباب، إلا إذا رأى المسلم أثر الخمر أو لحم الخنزير في الإناء وجب عليه أن يغسله. وانظر: الشرح الممتع، ١/ ٦٩. (٤) لحديث أنس ﵁: «أن قدح النبي ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فضة» أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر من درع النبي ﷺ، برقم ٣١٠٩، وفي كتاب الأشربة، باب الشرب من قدح النبي ﷺ وآنيته، برقم ٥٦٣٨. وانظر: الشرح الممتع، ١/ ٦٤. (٥) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب الأكل من إناء مفضض، برقم ٥٤٢٦، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، برقم ٢٠٦٧.
1 / 17
(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٣/ ١٤٨، وفتح الباري، ١٠/ ٣٤٠، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، ٣/ ٤٥٧، والمغني لابن قدامة ١/ ١١٤، ومعالم السنن، ٦/ ١٠١. (٢) انظر: المراجع السابقة، نفس الجزء والصفحة، والروض المربع بحاشية ابن القاسم، ١/ ١٦٠، والشرح الممتع، ١/ ١٣٤. (٣) الخفض للنساء كالختان للرجال، انظر: النهاية في غريب الحديث، ٢/ ٥٤. (٤) شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنهك بالمبالغة فيه؛ أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها، النهاية، ٢/ ٥٠٣، و٥/ ١٣٧. (٥) أي: لا تبالغي في استقصاء الختان. النهاية في غريب الحديث، ٥/ ١٣٧. (٦) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه، (٥/ ٣٢٧، ٣٢٨)، والطبراني في الأوسط، واللفظ للطبراني، وذكره الهيثمي في المجمع، ٥/ ١٧٥، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن، وذكر الألباني له طرقًا كثيرة، وقال: وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح، والله أعلم. انظر: سلسة الأحاديث الصحيحة، ٢/ ٣٥٧. وعند أبي داود بلفظ: «لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل» في كتاب الأدب، باب ما جاء في الختان، برقم ٥٢٧١. (٧) انظر: المغني لابن قدامة، ١/ ١١٥، والشرح الممتع، ١/ ١٣٣، وشرح النووي، ٣/ ١٤٨، والفتح، ١٠/ ٣٤٠، وشرح العمدة، ص٢٤٣. وهو الذي يفتي به شيخنا العلامة ابن باز.
1 / 18
(١) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ برقم ٣٣٥٦، ومسلم في كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل ﵇، برقم ٢٣٧٠. ووقع في رواية البخاري بتشديد الدال، بينما وقع في رواية مسلم بتخفيفها. انظر: حاشية صحيح مسلم، ٢/ ١٨٣٩. (٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، برقم ٣٥٦، وحسنه الألباني في الإرواء، برقم ٧٩. (٣) لحديث زيد بن أرقم ﵁: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا»، ويأتي تخريجه تحت عنوان: إعفاء اللحية. (٤) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب قص الشارب، برقم ٥٨٨٩، ومسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم ٢٥٧. (٥) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم ٢٥٨،والنسائي، وفيه: «وقّت لنا النبي ﷺ». (٦) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، برقم ٥٨٩٢، ومسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم ٢٥٩.
1 / 19
(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم ٢٦٠. (٢) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب إعفاء اللحى، برقم ٥٨٩٣، ومسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم ٢٥٩، واللفظ للبخاري. (٣) أخرجه الترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في قص الشارب، برقم ٢٧٦١، والنسائي في كتاب الطهارة، باب قص الشارب، برقم ١٣، وأحمد، ٤/ ٣٦٦، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٥، وصحيح الجامع، برقم ٦٤٠٩. (٤) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، برقم ٥، والبخاري معلقًا مجزومًا به في كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم، وصححه الألباني في الإرواء، برقم ٦٦، وفي صحيح النسائي، ١/ ٤. (٥) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب السواك، برقم ٢٤٥، ومسلم في كتاب الطهارة، باب السواك، برقم ٢٢٥. (٦) أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به في كتاب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم، (٤/ ١٥٨ مع فتح الباري)، ومالك في الموطأ في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك، برقم ١١٥، وأحمد،٢/ ٤٣٣، برقم ٤٠٠ و٤٦٠ أحمد شاكر، وصححه ابن خزيمة، وغيرهم.
1 / 20