The Prayer of the Believer
صلاة المؤمن
Penerbit
مركز الدعوة والإرشاد
Nombor Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Lokasi Penerbit
القصب
Genre-genre
المبحث السابع: الغسل
أولًا: مُوجبات الغُسل:
١ - خروج المني دفقًا بلذة؛ لحديث أبي سعيد الخدري ﵁: «إنما الماء من الماء» (١)؛ ولحديث علي بن أبي طالب ﵁، عن النَّبي ﷺ: «إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتَوَضَّأْ وُضوءَك للصَّلاة، فإذا فضخت (٢) الماء فاغتسل» (٣)؛ ولحديث أمّ سلمة أم المؤمنين وأنس، وعائشة أم المؤمنين ﵃ أن أم سُليم امرأة أبي طلحة ﵂ جاءت إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحقّ، فهل على المرأة مِنْ غُسلٍ إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: «نعم إذا رأت الماء» (٤). فعُلِمَ أن المني إذا خرج من نائم وجب عليه الغسل مطلقًا سواء كان دفقًا بلذَّةٍ أو بدون لذَّة؛ لأنَّ النَّائم قد لا يحسُّ به، فإذا احتلم الرجل أو المرأة ثم استيقظ فرأى الماء فعليه الغسل، فإن استيقظ ولم ير الماء فلا غسل عليه، قال ابن المنذر: «أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم» (٥).
والنائم إذا استيقظ من نومه فوجد بللًا فلا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتيقن أنه مني ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل سواء ذكر احتلامًا أم لم يذكر؛ ولهذا عندما رأى عمر ﵁ في ثوبه احتلامًا وقد صلَّى بالمسلمين الفجر، اغتسل وغسل ثوبه وصلَّى (٦). فقد أعاد الصلاة
_________
(١) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، برقم ٣٤٣.
(٢) فضخ الماء: دفقه وخروجه على وجه الشدة.
(٣) أخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب في المذي، برقم ٢٠٦، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٤٠، برقم ١٩٠، وفي إرواء الغليل، ١/ ١٦٢.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، برقم ٢٨٢، ومسلم في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم ٣١٠ - ٣١٣.
(٥) المغني، ١/ ٢٦٦، وانظر: الشرح الممتع، ١/ ٢٧٩.
(٦) المغني، ١/ ٢٦٩، والأثر رواه البيهقي، ١/ ١٧٠، وانظر: المغني أيضًا، ١/ ٢٧٠.
1 / 57