207

The Lifting of the Gloom by the Proofs of the Veil in the Book and the Sunnah

كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Genre-genre

ويؤكد ذلك عدة أمور:
(١) لو كان النهي عن الانتقاب من قول الرسول ﷺ لنصت عليه عائشة ﵂ ولكنها عبرت عنه بالبرقع فقالت فيما صح عنها مما رواه الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة ﵂ قالت (تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع والمتورد بالعصفر) (^١) وقالت في رواية البيهقي "ولا تتبرقع ولا تلثم".
ولذلك قال ابن المنذر (ت: ٣١٩ هـ) في الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ٢٢١):
أما البرقع والنقاب - للمحرمة- فمكروه، لأن كراهية ذلك ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة".اهـ
فلو كان النهي نهي رسول الله ﷺ لكان مرجع النهي إليه ولم ينسب النهي والكراهة إليهم.
(٢) أنه لم يرد النص على تسمية ما تغطي به النساء وجوههن؛ نقاب (^٢) على عهد النبي ﷺ في حديث صحيح.

(^١) قال ابن تيمية في شرح العمدة ٣/ ١٠١ رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح.
(^٢) قال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت ٣٢١ هـ) في جمهرة اللغة (١/ ٣٧٥): والنقاب: نقاب المرأة إِذا رفعت المقنعة على أنفها، وفي فقه اللغة وسر العربية للثعالبي (ت ٤٢٩ هـ) (ص/ ١٤٢): "عن الفراء" إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينيها فتلك الوصوصة. فإذا أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب. وفي المحكم لأبي الحسن ابن سيده المرسي (ت ٤٥٨ هـ) (٦/ ٤٥٣): والنقاب: القناع على مارن الأنف.

1 / 207