206

The Lifting of the Gloom by the Proofs of the Veil in the Book and the Sunnah

كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Genre-genre

أحفظ من جميع من خالفه وقد فصل المرفوع من الموقوف وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك وهو ضعيف وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى وكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى، أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي. (^١)
سنن البيهقي الكبرى (٥/ ٤٧): قال أبو داود ورواه عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأيوب عن نافع موقوفا على ابن عمر (المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين) قال الشيخ وعبيد الله بن عمر ساق الحديث إلى قوله ولا ورس، ثم قال وكان يقول (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين).
(٨٨٢٩) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال أبو علي الحافظ: لا تنتقب المرأة من قول ابن عمر وقد أدرج في الحديث.
شرح الزرقاني (٢/ ٣١٤): بينت رواية عبيد الله عن نافع عن ابن راهويه وابن خزيمة أنه مدرج من قول ابن عمر كما أشار إليه البخاري وأيده برواية مالك.
فخلاصة القول في ذلك: أن نهي المحرمة عن النقاب والقفاز لم يصح رفعه إلى الرسول ﷺ والصحيح وقفه على ابن عمر.

(^١) وانظر عمدة القاري ١٠/ ٢٠٠، عون المعبود ٥/ ١٩١.

1 / 206