إذا قال قولًا وانتشر قوله ولم يخالف، وقال في موضع آخر يقلد وإن لم ينتشر). (^١)
القول الثاني: قول الصحابي ليس حجة مطلقًا، وهوقوله في المذهب الجديد. (^٢)
قال الشيرازي ﵀ (^٣) (إذا قال الصحابي قولًا، ولم ينتشر لم يكن ذلك حجة، ويقدم القياس عليه في قوله الجديد) (^٤)
القول الثالث: قول الصحابي حجة إن خالف القياس. (^٥)
قال الزركشي ﵀: (لأنه لا محمل له إلا التوقف، وذلك أن القياس والتحكم في دين الله باطل، فيعلم أنه ما قاله إلا توقيفًا.) (^٦)
القول الرابع: قول الصحابي حجة إذا انضم إليه قياس. (^٧)
قال الإمام الشافعي ﵀ حينما سئل: (إلى أي شيء صرتَ من هذا؟ قال: إلى اتباع قولِ واحدٍ، إذا لم أجد كتابًا ولا سنةً، ولا إجماعًا ولا شيئًا في معناه ُيحكم له بحكمه، أو وُجد معه قياس.) (^٨)
القول الخامس: قول أبي بكر وعمر ﵄ حجة فقط (^٩)
القول السادس: الحجة في قول الخلفاء الراشدين الأربعة إذا اتفقوا (^١٠)