Taysir Tahrir
تيسير التحرير
Penerbit
مصطفى البابي الحلبي-مصر ١٣٥١ هـ
Lokasi Penerbit
١٩٣٢ م
Genre-genre
Usul Fiqh
قبل دخول الدار (فعدم الحكم) كالطلاق (بالأصل عندنا) لأن الأصل في الأحكام وغيرها العدم عند عدم أسبابها على أن الشرط مانع (من) انعقاد (الحكم عنده) لا من انعقاد السبب، بل السبب موجود مع وجود التعليق، ونظيره التعليق الحسي في القنديل، فإنه مانع عن السقوط لا عن سببه الذي هو الثقل، وعدم الحكم (بانتفاء شرطه) عند وجود سببه لا يكون عدما أصليا، بل يكون حكما شرعيا، وسيجيء أن هذا الكلام غلط كما لا يخفى على الفطن (وانبنى عليه) أي على كون الشرط مانع السبب، أو الحكم (صحة تعليق الطلاق) للاجنبة، (و) تعليق (العتاق) لغير المملوك (بالملك) أي يملك النكاح في الطلاق كقوله إن تزوجت فلانة فهي طالق، وبملك الرقبة في العتاق كقولك: إن ملكتك فأنت حر (عندنا) ظرف للصحة حتى إذا ملك يقع الطلاق والعتاق (و) ابتنى على ما ذكر (عدمه) أي عدم صحة تعليقهما بالملك (عنده) أي الشافعي ﵀ ظرف لعدم الصحة، وجه الابتناء أن وجود المحل شرط لانعقاد السبب، وقبل الملك لا وجود له فلا ينعقد، وإذا كان تأثير التعليق في عدم انعقاد الحكم فقط، فالسبب باق على سببته وصحة التعليق تستلزم صحة السببية فعدم وجود المحلي يستلزم عدم صحة السببية، وعدم السببية يستلزم عدم صحة التعليق.
ولما كان تأثير التعليق عندنا في السبب والحكم معا صح التعليق بدون السبب (بل الصحة) أي صحة تعليقهما بالملك حال عدم قيامه (أولى منها) أي من صحة تعليقهما بغير الملك كما هو على خطر التحقق مع زوال الملك (حال قيامه) أي الملك (للتيقن بوجود المحل) هو الملك في التعليق بالملك (عند) وجود (الشرط) وهو عين الملك، بخلاف ما إذا علقا بغير الملك، والملك موجود في زمان التعليق لجواز زواله عند وجود الشرط (وكذا) يبتني على المبتني المذكور (تعجيل المنذور المعلق) بشرط قبل وجود الشرط، نحو: إن شفى الله مريضي فالله علي أن أتصدق بكذا جوازا وامتناعا (يمتنع عندنا) لعدم انعقاد السبب، وعدم صحة أداء الواجب قبل وجود سببه، فإن تصدق بذلك قبل الشفاء لا يمنع، ويجب التصدق بعده (خلافا له) أي الشافعي ﵀ فإنه يجوز عنده التعجيل قبل وجود الشرط لانعقاد السبب، وإنما مثلناه في المنذور المالي للاتفاق على أنه في البدني كالصلاة والصوم لا يجوز التعجيل قبل وجود الشرط (غلط) خبر المبتدأ، أعني ما قيل (لأن ما يدعيه الشافعي سببا) مفعول ثان للادعاء المتضمن معنى الجعل (ينتفي الحكم) المعلق بالشرط (بانتفائه) الضمير للموصوف بالجملة أعني سببا (في الخلافية) المذكورة، وهي أنه هل يدل التعليق بالشرط على انتفاء الحكم المعلق به عند انتفائه أم لا إنما هو (معنى لفظ الشرط لا) معنى لفظ (الجزاء)
1 / 120